اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 7 صفحة : 440
أو مقدماتها [١] ،
فلو شك في الركوع أو الانتصاب منه ـ بعد الهوي للسجود ـ لم يلتفت [٢]. نعم لو شك
في السجود ـ وهو آخذ في القيام ـ وجب عليه العود [٣]. وفي إلحاق التشهد به في ذلك
وجه [٤] ، إلا أن الأقوى خلافه ، فلو شك فيه بعد الأخذ في القيام لم يلتفت ،
والفارق النص الدال على العود في السجود ، فيقتصر على مورده ، ويعمل بالقاعدة في
غيره.
[٢] ويقتضيه في
الركوع مصحح عبد الرحمن بن أبي عبد الله المتقدم [١] ومنه يظهر ضعف ما
عن الذكرى والمسالك والروض والروضة والرياض : من وجوب العود.
[٣] وفي الجواهر :
« إني لم أعثر على مخالف هنا في وجوب الرجوع نعم ظاهر الإشارة : عدم الرجوع ». لمصحح عبد الرحمن بن أبي عبد الله : «
قلت : فرجل نهض من سجوده فشك ـ قبل أن يستوي قائماً ـ فلم يدر أسجد أم لم يسجد؟
قال (ع) : يسجد » [٢].
[٤] مبني على ظهور
الرواية في كون الرجوع فيها لعدم تحقق التجاوز ، فيكون الحكم بالرجوع من التخصص لا
التخصيص. وكأنه لكون النهوض ليس من أفعال الصلاة ، بل هو مقدمة للقيام فلا يكون
غيراً. وفيه : أن إطلاق الغير يشمله كما عرفت ـ فجعل الرواية مخصصة للقاعدة ـ التي
لا مانع من تخصيصها عقلا ـ أوفق بقواعد الجمع بين الأدلة. وعليه فلا وجه للتعدي
إلى التشهد.