العرفي. والتوطئة
والتمثيل في صحيح إسماعيل لا يقتضيه ، إذ هو خلاف فرض عمومه للمثال ولغيره. كيف
ولو اقتضاه أمكن التشكيك في عمومه لغير الأركان أيضا ، ولا يلتزم به القائل
المذكور. وأما عدم التمثيل بالهوي والنهوض فيمكن أن يكون لندرة الشك حالهما ، بل
لا بد من حمله على ذلك بالنسبة إلى الشك في الركوع حال الهوي ، لما تقدم في مصحح
عبد الرحمن. والعطف بـ ( ثمَّ ) لا بد أن يحمل على غير التراخي ، بقرينة ما ذكر في
صدر الصحيح الأول. إلا أن يحمل الشك في الأذان ـ وقد دخل في الإقامة ـ على إرادة
الشك في الأجزاء ، كالجزء الأول من الأذان ، وكذا في بقية الفروض. وهو ـ كما ترى ـ
مما يمتنع حمل النص عليه.
نعم قد يقال في
تقريب هذا القول ـ : إن المغايرة بين ( الشيء ) المشكوك ، ( والغير ) إنما كانت
بلحاظ كل في قبال الأخر ، وإلا فلو لوحظ مجموعهما شيئاً واحدا في قبال أمر ثالث لم
تكن بينهما مغايرة ، بل كانت المغايرة بين مجموعهما وبين ذلك الأمر الثالث. وحينئذ
فاما أن يكون الملحوظ ـ في نظر الجاعل ـ كل واحد من الأجزاء المفردة بالتبويب في
قبال غيره مما كان منهما ، فتختص القاعدة بالشك في واحد منها عند الدخول في الأخر
ـ كالشك في القراءة عند الدخول في الركوع ـ ولا تجري في الشك في جزء الجزء عند
الدخول في الجزء الأخر من ذلك الجزء ، كالشك في آية من الفاتحة عند الدخول في آية
أخرى منها. أو يكون الملحوظ كل واحد من أجزاء الأجزاء في قبال غيره ، فتجري في
الفرض الثاني ، ولا تجري في الفرض الأول ، إلا بلحاظ أجزاء الأجزاء. ولا يمكن لحاظ
الجامع بينهما ، للزوم التدافع بين منطوق الدليل ومفهومه فيما لو شك في آية من
الفاتحة وقد دخل في آية أخرى ، إذ بلحاظ نفس الأجزاء ـ كالقراءة ـ بصدق أنه شك قبل
الدخول في الغير. ومقتضاه الالتفات الى الشك.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 7 صفحة : 437