responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 437

______________________________________________________

العرفي. والتوطئة والتمثيل في صحيح إسماعيل لا يقتضيه ، إذ هو خلاف فرض عمومه للمثال ولغيره. كيف ولو اقتضاه أمكن التشكيك في عمومه لغير الأركان أيضا ، ولا يلتزم به القائل المذكور. وأما عدم التمثيل بالهوي والنهوض فيمكن أن يكون لندرة الشك حالهما ، بل لا بد من حمله على ذلك بالنسبة إلى الشك في الركوع حال الهوي ، لما تقدم في مصحح عبد الرحمن. والعطف بـ ( ثمَّ ) لا بد أن يحمل على غير التراخي ، بقرينة ما ذكر في صدر الصحيح الأول. إلا أن يحمل الشك في الأذان ـ وقد دخل في الإقامة ـ على إرادة الشك في الأجزاء ، كالجزء الأول من الأذان ، وكذا في بقية الفروض. وهو ـ كما ترى ـ مما يمتنع حمل النص عليه.

نعم قد يقال في تقريب هذا القول ـ : إن المغايرة بين ( الشي‌ء ) المشكوك ، ( والغير ) إنما كانت بلحاظ كل في قبال الأخر ، وإلا فلو لوحظ مجموعهما شيئاً واحدا في قبال أمر ثالث لم تكن بينهما مغايرة ، بل كانت المغايرة بين مجموعهما وبين ذلك الأمر الثالث. وحينئذ فاما أن يكون الملحوظ ـ في نظر الجاعل ـ كل واحد من الأجزاء المفردة بالتبويب في قبال غيره مما كان منهما ، فتختص القاعدة بالشك في واحد منها عند الدخول في الأخر ـ كالشك في القراءة عند الدخول في الركوع ـ ولا تجري في الشك في جزء الجزء عند الدخول في الجزء الأخر من ذلك الجزء ، كالشك في آية من الفاتحة عند الدخول في آية أخرى منها. أو يكون الملحوظ كل واحد من أجزاء الأجزاء في قبال غيره ، فتجري في الفرض الثاني ، ولا تجري في الفرض الأول ، إلا بلحاظ أجزاء الأجزاء. ولا يمكن لحاظ الجامع بينهما ، للزوم التدافع بين منطوق الدليل ومفهومه فيما لو شك في آية من الفاتحة وقد دخل في آية أخرى ، إذ بلحاظ نفس الأجزاء ـ كالقراءة ـ بصدق أنه شك قبل الدخول في الغير. ومقتضاه الالتفات الى الشك.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 437
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست