اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 7 صفحة : 434
وهو قائم ، أو شك
في السجدتين ـ أو السجدة الواحدة ـ ولم يدخل في القيام أو التشهد. وهكذا لو شك في
تكبيرة الإحرام ولم يدخل فيما بعدها ، أو شك في الحمد ولم يدخل في السورة أو فيها
ولم يدخل في الركوع أو القنوت. وإن كان بعده لم يلتفت [١]
ونحوهما خبرا زيد
الشحام [١] وأبي بصير [٢] جمعا بينها وبين النصوص الاتية. وأما مصحح الفضيل : «
أستتم قائما فلا أدري ركعت أم لا؟ قال (ع) : بلى قد ركعت ، فامض في صلاتك فإنما
ذلك من الشيطان » [٣]فالظاهر من الاستتمام قائما القيام من الركوع ، ويكون الشك
وسواساً محضاً.
[١] إجماعا ـ في
الجملة ـ كما عن الذخيرة والرياض والدرة وبلا خلاف ، كما عن مجمع البرهان. ويدل
عليه صحيح زرارة : «
قلت لأبي عبد الله (ع) : رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة. قال (ع) : يمضي. قلت : رجل شك
في الأذان والإقامة وقد كبر. قال (ع) : يمضي. قلت : رجل شك في التكبير وقد قرأ. قال (ع)
: يمضي. قلت
: شك في القراءة وقد ركع. قال (ع) : يمضي. قلت : شك في الركوع وقد سجد. قال (ع) :
يمضي على صلاته ، ثمَّ قال (ع) : يا زرارة إذا خرجت من شيء ثمَّ دخلت في غيره
فشكك ليس بشيء » [٤]
وصحيح إسماعيل عن أبي عبد الله (ع) ـ في
حديث قال (ع) : « إن شك في الركوع
بعد ما سجد فليمض ، وإن شك في السجود بعد ما قام فليمض