responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 418

مما ليس بجزء. وإن ذكر قبل الدخول في الركوع رجع وتدارك وأتى بما بعده ، وسجد سجدتي السهو لزيادة ما أتى به من الأجزاء. نعم في نسيان القيام ـ حال القراءة أو الذكر ـ ونسيان الطمأنينة فيه لا يبعد فوت محلهما قبل الدخول في الركوع أيضا ، لاحتمال كون القيام واجباً حال القراءة لا شرطا فيها [١] وكذا كون الطمأنينة واجبة حال القيام لا شرطاً فيه. وكذا الحال في الطمأنينة حال التشهد وسائر الأذكار ، فالأحوط العود والإتيان بقصد الاحتياط والقربة ، لا بقصد الجزئية. ولو نسي الذكر في الركوع أو السجود أو الطمأنينة حاله وذكر بعد رفع الرأس منهما فات محلهما [٢]. ولو تذكر قبل الرفع‌

______________________________________________________

[١] قد تقدم في أوائل فصل القيام : أن الظاهر من النصوص كون القيام شرطا لا واجبا في القراءة أو الذكر مثلا ، فإذا قرأ جالسا سهواً فعليه إعادة القراءة. لكن الذوق العرفي يساعد على كونه واجبا صلاتيا في قبال القراءة ، لكونه مثولا بين يدي المولى وخضوعا له ، فهو في نفسه عبادة في قبال الذكر والقراءة. وكأنه لأجل ذلك كان بناء الأصحاب على عد القيام واجبا في قبال القراءة. فلاحظ كلماتهم.

[٢] أما الذكر فلأنه واجب في الركوع والسجود ، وقد عرفت : أن فوات محل الواجب في شي‌ء يحصل بفعل ذلك الشي‌ء خاليا عنه. ويشهد بذلك ـ في الذكر ـ صحيح ابن يقطين : « عن رجل نسي تسبيحه في ركوعه وسجوده. قال (ع) : لا بأس بذلك » [١]. وخبر القداح : « عن رجل ركع ولم يسبح ناسيا. قال (ع) : تمت صلاته » [٢].


[١] الوسائل باب : ١٥ من أبواب الركوع حديث : ٢.

[٢] الوسائل باب : ١٥ من أبواب الركوع حديث : ١.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 418
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست