اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 7 صفحة : 418
مما ليس بجزء. وإن
ذكر قبل الدخول في الركوع رجع وتدارك وأتى بما بعده ، وسجد سجدتي السهو لزيادة ما
أتى به من الأجزاء. نعم في نسيان القيام ـ حال القراءة أو الذكر ـ ونسيان
الطمأنينة فيه لا يبعد فوت محلهما قبل الدخول في الركوع أيضا ، لاحتمال كون القيام
واجباً حال القراءة لا شرطا فيها [١] وكذا كون الطمأنينة واجبة حال القيام لا
شرطاً فيه. وكذا الحال في الطمأنينة حال التشهد وسائر الأذكار ، فالأحوط العود
والإتيان بقصد الاحتياط والقربة ، لا بقصد الجزئية. ولو نسي الذكر في الركوع أو
السجود أو الطمأنينة حاله وذكر بعد رفع الرأس منهما فات محلهما [٢]. ولو تذكر قبل
الرفع
[١] قد تقدم في
أوائل فصل القيام : أن الظاهر من النصوص كون القيام شرطا لا واجبا في القراءة أو
الذكر مثلا ، فإذا قرأ جالسا سهواً فعليه إعادة القراءة. لكن الذوق العرفي يساعد
على كونه واجبا صلاتيا في قبال القراءة ، لكونه مثولا بين يدي المولى وخضوعا له ،
فهو في نفسه عبادة في قبال الذكر والقراءة. وكأنه لأجل ذلك كان بناء الأصحاب على
عد القيام واجبا في قبال القراءة. فلاحظ كلماتهم.
[٢] أما الذكر
فلأنه واجب في الركوع والسجود ، وقد عرفت : أن فوات محل الواجب في شيء يحصل بفعل
ذلك الشيء خاليا عنه. ويشهد بذلك ـ في الذكر ـ صحيح
ابن يقطين : « عن رجل نسي تسبيحه في ركوعه وسجوده.
قال (ع) : لا بأس بذلك » [١]. وخبر
القداح : « عن رجل ركع ولم يسبح ناسيا. قال (ع) :
تمت صلاته » [٢].