responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 406

ولو ذكرها بعده استأنف الصلاة من رأس [١] ، من غير فرق‌

______________________________________________________

إلا أنه بهذا المعنى ليس بقادح ، كما يشهد به صحيح ابن الحجاج : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة ، يقول : أقيموا صفوفكم قال (ع) : يتم صلاته » [١]. مع أنه لو سلم فلا دليل على القدح به في قبال النصوص الكثيرة الدالة على الصحة معه ، كصحيح محمد بن مسلم : « في رجل صلى ركعتين من المكتوبة ، فسلم وهو يرى أنه قد أتم الصلاة وقد تكلم ، ثمَّ ذكر أنه لم يصل غير ركعتين ، فقال (ع) : يتم ما بقي من صلاته ولا شي‌ء عليه » [٢]. ونحوه صحيح زرارة [٣] وغيره. ومنه يظهر حال المرسل ، ولا سيما مع وهنه في نفسه ، وعدم عمل مرسله به. والقاعدة يعمل عليها ما لم يقم ما يوجب الخروج عنها. وقد عرفته.

[١] كما هو المشهور شهرة عظيمة ، بل لا يعرف الخلاف فيه ، إلا من الصدوق في المقنع ـ على ما حكاه غير واحد من أصحابنا ـ كما في الحدائق ، وإن كان ما حكاه المجلسي وكاشف اللثام عنه غير ظاهر في الخلاف ويشهد للمشهور جملة من النصوص ، كصحيح جميل : « سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل صلى ركعتين ثمَّ قام. قال (ع) : يستقبل. قلت : فما يروي الناس؟ ـ فذكر حديث ذي الشمالين ـ فقال : إن رسول الله (ص) لم‌


[١] الوسائل باب : ٤ من أبواب الخلل في الصلاة حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ٣ من أبواب الخلل في الصلاة حديث : ٩.

[٣] لم نعثر على صحيحة لزرارة بمضمون صحيح محمد بن مسلم. نعم روايته المذكورة في الوسائل باب : ٣ من أبواب الخلل حديث : ٥ قريبة من صحيح ابن مسلم ، لكنها غير مشتملة على التسليم. إلا أن تحمل عليه. فراجع. نعم في الباب المذكور روايات أخر دلت على هذا المعنى وهو عدم قدح التسليم بتوهم الفراغ من الصلاة ولزوم إتمامها. فراجع.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست