[١] بلا خلاف ظاهر
لو كان الذكر قبل صدور ما يبطل عمداً أو سهواً. لا لأنه مقتضى القاعدة ـ لما عرفت
: من أن مقتضى مخرجية التسليم هو البطلان لنقصان جملة من الأركان ـ بل للنصوص ، كصحيح العيص : «
سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها ثمَّ ذكر أنه لم
يركع. قال (ع) : يقوم فيركع ويسجد سجدتي السهو » [١]. ونحوه ـ في
الشهادة بذلك ـ غيره ، مما يأتي إلى بعضه الإشارة. وحينئذ فما عن الحلبي : من
إطلاق وجوب الإعادة على من نقص ركعة ولم يذكر حتى ينصرف في غير محله.
أما لو كان بعد
فعل ما يبطل عمداً لا سهواً ـ كالكلام ـ فعن النهاية والجمل والعقود والاقتصاد
والوسيلة والمهذب والغنية : وجوب الإعادة ، للإجماع المحكي عن الأخير ، ولأنه من
الكلام عمداً ـ ولذا يصح لو كان عقداً أو إيقاعا ـ ولمرسل المبسوط حيث قال في محكي
كلامه : « متى اعتقد أنه فرغ من الصلاة لشبهة ثمَّ تكلم عامداً فإنه لا تفسد صلاته
، مثل أن يسلم في الأوليين ناسيا ثمَّ يتكلم بعده عامدا ثمَّ يذكر أنه صلى ركعتين
فإنه يبني على صلاته. وقد روي : انه إذا كان عامدا قطع الصلاة ، والأول أحوط » [٢] مضافا الى
القاعدة ـ المتقدمة في نسيان السجدتين الى ما بعد التسليم ـ المقتضية للبطلان.
لكن الإجماع موهون
بمصير الأكثر إلى خلافه. وكونه من الكلام عمدا بالمعنى القادح في الصلاة ـ ممنوع.
وكونه عمدا ـ بمعنى : كونه مقصودا له لا ككلام السكران ـ مسلم. ولذا يصح لو كان
عقدا أو إيقاعا