اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 7 صفحة : 382
بالطهارة الحدثية
، أو بالقبلة ـ بأن صلى مستدبرا أو إلى اليمين أو اليسار ـ أو بالوقت ـ بأن صلى
قبل دخوله ـ أو بنقصان ركعة أو ركوع أو غيرهما من الأجزاء الركنية ، أو بزيادة
الجاهل لانقطاع
عذره ، ولا يدل على بطلان عمله الناقص ، لإمكان كون الصلاة ذات مراتب متفاوتة في
الكمال والنقصان ، فيكون الشيء جزءاً أو شرطا لبعضها فيفوت بفواته ، ولا يكون
جزءاً أو شرطا لبعضها الآخر فيصح بدونه ، بنحو لا يمكن تدارك الفائت. ولذا نسب إلى
الأصحاب : الحكم بصحة عمل الجاهل بالجهر والإخفات والقصر والتمام ، مع استحقاق
العقاب فالعقاب لا يستلزم البطلان ووجوب التدارك.
كما أن مما ذكرنا
يظهر : أن تسليم عموم أدلة الجزئية وامتناع تقييدها بالعلم لا ينافي قيام الدليل على
صحة الناقص وعدم وجوب التدارك ، إذ على هذا يكون التكليف بالكامل مشتركا بين
العالم والجاهل ، والتكليف بالناقص منوطاً بالجهل بالتكليف بالكامل. فالعمدة ـ إذا
ـ إثبات ذلك الدليل الدال على الصحة فإن تمَّ ، وإلا فالحكم بالبطلان للقاعدة
المتقدمة. والمصنف ( قده ) يرى تمامية ذلك الدليل. وكأنه إطلاق صدر صحيح زرارة ـ المروي في الفقيه
والتهذيب ـ عن أبي جعفر (ع) : « لا تعاد
الصلاة إلا من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود ، ثمَّ قال :
القراءة سنة والتشهد سنة ، ولا تنقض السنة الفريضة » [١]فإن إطلاقه شامل
للجاهل بالحكم. ولأجله فصل بين الخلل في الركن ـ زيادة أو نقيصة ـ وبين الخلل في
غيره ، فجزم بالبطلان في الأول ، لقيام الدليل بالخصوص على قدحه في الصحة ـ كالاستثناء
في الصحيح المذكور ، وكغيره مما سنشير إليه في محله ـ فترفع به اليد عن صدر
الصحيح. وقوى الصحة في الثاني ، أخذاً بالطلاقة.
[١] الوسائل باب : ١
من أبواب أفعال الصلاة حديث : ١٤.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 7 صفحة : 382