responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 379

______________________________________________________

شرائع الدين ـ : « ومن لم يقصر في السفر لم تجز صلاته ، لأنه زاد في فرض الله عز وجل » [١] ونحوه ما عن تفسير العياشي.

لكن تمكن المناقشة في جميع ذلك. فإن الأول مصادرة ـ بل ممنوع ـ بشهادة صحة العبادة المقارنة لكثير من الأفعال المباحة أو المحرمة ، كما تقدم والتشريع وإن كان لا يبعد اقتضاؤه عقلا تحريم الفعل كاقتضائه تحريم الالتزام الذي هو من أعمال القلب ، بل ما دل على تحريم البدعة ظاهر في كون موضوعه نفس العمل الخارجي إلا أنه يختص تحريمه به ولا يسري إلى بقية الأجزاء ، كي تبطل من جهة امتناع التعبد بما هو حرام. نعم إذا كان تشريعا في أمر العبادة لا في أمر الجزء كان مبطلا لها ، لفقد التعبد بالأمر الواقعي. وكذا لو كان الامتثال مقيدا بالزيادة على نحو وحدة المطلوب. لكنه ليس من محل الكلام. وصحيح أبي بصير منصرف إلى زيادة الركعة أو محمول على ذلك ، بقرينة ما دل على عدم قدح زيادة الجزء سهوا ، الموجب لرفع اليد عن إطلاقه على كل حال. والمصحح ظاهر في السهو ، فيجب حمله على زيادة الأركان ، لعدم قدح زيادة غيرها سهوا. مع أن المروي في الوسائل والكافي : زيادة : « ركعة » بعد « المكتوبة » [٢] فيختص بزيادة الركعة. والتعليل في مصحح زرارة لا يخلو من إجمال ، لما عرفت : من أن سجدة العزيمة ليست زيادة في الصلاة ، لعدم قصد الجزئية بها. وخبر الأعمش ـ مع ضعفه في نفسه ـ ظاهر في الزيادة على ما افترضه الله سبحانه ـ أعني : الركعتين ـ لا مطلق الزيادة.

هذا ولكن الانصاف منع دعوى : الانصراف إلى الركعة في الصحيح ورفع اليد عن إطلاقه في الزيادة السهوية ـ في غير الركن ـ لا يوجب حمله‌


[١] الوسائل باب : ١٧ من أبواب صلاة المسافر حديث : ٨.

[٢] راجع الوسائل باب : ١٩ من أبواب الخلل حديث : ١ وباب : ١٤ من أبواب الركوع حديث : ١ ، والكافي باب السهو في الركوع حديث : ٣.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست