شرائع
الدين ـ : « ومن لم يقصر في السفر لم تجز صلاته ،
لأنه زاد في فرض الله عز وجل » [١] ونحوه ما عن تفسير
العياشي.
لكن تمكن المناقشة
في جميع ذلك. فإن الأول مصادرة ـ بل ممنوع ـ بشهادة صحة العبادة المقارنة لكثير من
الأفعال المباحة أو المحرمة ، كما تقدم والتشريع وإن كان لا يبعد اقتضاؤه عقلا
تحريم الفعل كاقتضائه تحريم الالتزام الذي هو من أعمال القلب ، بل ما دل على تحريم
البدعة ظاهر في كون موضوعه نفس العمل الخارجي إلا أنه يختص تحريمه به ولا يسري إلى
بقية الأجزاء ، كي تبطل من جهة امتناع التعبد بما هو حرام. نعم إذا كان تشريعا في
أمر العبادة لا في أمر الجزء كان مبطلا لها ، لفقد التعبد بالأمر الواقعي. وكذا لو
كان الامتثال مقيدا بالزيادة على نحو وحدة المطلوب. لكنه ليس من محل الكلام. وصحيح
أبي بصير منصرف إلى زيادة الركعة أو محمول على ذلك ، بقرينة ما دل على عدم قدح
زيادة الجزء سهوا ، الموجب لرفع اليد عن إطلاقه على كل حال. والمصحح ظاهر في السهو
، فيجب حمله على زيادة الأركان ، لعدم قدح زيادة غيرها سهوا. مع أن المروي في
الوسائل والكافي : زيادة : « ركعة » بعد « المكتوبة » [٢] فيختص بزيادة
الركعة. والتعليل في مصحح زرارة لا يخلو من إجمال ، لما عرفت : من أن سجدة العزيمة
ليست زيادة في الصلاة ، لعدم قصد الجزئية بها. وخبر الأعمش ـ مع ضعفه في نفسه ـ ظاهر
في الزيادة على ما افترضه الله سبحانه ـ أعني : الركعتين ـ لا مطلق الزيادة.
هذا ولكن الانصاف
منع دعوى : الانصراف إلى الركعة في الصحيح ورفع اليد عن إطلاقه في الزيادة السهوية
ـ في غير الركن ـ لا يوجب حمله
[١] الوسائل باب :
١٧ من أبواب صلاة المسافر حديث : ٨.
[٢] راجع الوسائل
باب : ١٩ من أبواب الخلل حديث : ١ وباب : ١٤ من أبواب الركوع حديث : ١ ، والكافي
باب السهو في الركوع حديث : ٣.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 7 صفحة : 379