إجماعيا. أو جميع
الفقهاء إلا النخعي وسعيد. أو قول العلماء. أو عليه الإجماع ، كما عن آخرين. وعن
المنتهى : « لو وقف عن يساره فعل مكروها ، إجماعا ».
[١] وهو مذهب
علمائنا. أو عليه الإجماع. أو إجماع الفرقة. وبذلك ترفع اليد عن ظهور النصوص في
الوجوب المطابق لمقتضى الأصل في المقام كما عرفت. ومنها ، صحيح محمد عن أحدهما (ع) : «
الرجلان يؤم أحدهما صاحبه ، يقوم عن يمينه ، فان كانوا أكثر ، قاموا خلفه » [١]. ونحوه غيره مضافاً إلى النصوص الإمرة بتحويل الامام من وقف
على يساره وهو لا يعلم ثمَّ علم [٢] ، فإنها ظاهرة في صحة الائتمام مع وقوف المأموم عن يسار
الامام ، واحتمال وجوب ذلك ـ تعبداً ـ لا في صحة الائتمام ـ مع أنه خلاف ظاهر
النصوص ، بل ولا يظن القول به من أحد ـ منفي بأصل البراءة ، فالقول بوجوب ذلك ـ كما
عن ابن الجنيد وأصر عليه في الحدائق ـ ضعيف. والله سبحانه أعلم.
[٢] صرح باستحباب
ذلك جماعة. وعن المفاتيح : نسبته الى المشهور ويدل عليه ـ في الجملة ـ جملة من
الأخبار كثيرة ، كخبر أبي
العباس : « عن الرجل يؤم المرأة في بيته؟ قال :
نعم تقوم وراءه » [٣] ، ومرسل ابن بكير : في
الرجل يؤم المرأة؟ قال (ع) : نعم تكون خلفه » [٤] ،
[١] الوسائل باب :
٢٣ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١.
[٢] الوسائل باب :
٢٤ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١ ، ٢.
[٣] الوسائل باب :
١٩ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٥.
[٤] الوسائل باب :
١٩ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٤.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 7 صفحة : 352