responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 344

وإن كان غيره أفضل منه [١] ، لكن الأولى له تقديم الأفضل [٢] وكذا صاحب المنزل [٣] أولى من غيره المأذون في الصلاة ، وإلا فلا يجوز [٤] بدون إذنه. والأولى ـ أيضا ـ تقديم [٥] الأفضل ، وكذا الهاشمي أولى [٦] من غيره المساوي له في الصفات.

______________________________________________________

أولى بمسجده » [١]ونحوه خبر الدعائم [٢].

[١] بلا خلاف ـ كما عن التذكرة ـ مع إطلاق ما في الرضوي والدعائم.

[٢] عملا بما دل على أولوية صاحب الفضيلة [٣]. ولا يعارضه ما دل على أولوية صاحب المسجد ، لأن ظاهر دليل ولايته : أن له ولاية الإمامة ، بخلاف دليل أولوية صاحب الفضل ، فان ظاهره : أفضلية إمامته وليسا هما على نسق واحد. ولأجل تأمل الشهيد (ره) وغيره في ذلك ـ بل استظهر كون أولوية صاحب المسجد ، بمعنى : أولويته بالمباشرة للصلاة إماماً ـ تردد في أفضلية الاذن. وإن كان ما ذكرناه أولا هو الأظهر.

[٣] فعن الذكرى : إنه ظاهر الأصحاب. وعن المنتهى والحدائق والمفاتيح نفي الخلاف فيه. وعن المعتبر : اتفاق العلماء. وعن نهاية الأحكام : الإجماع عليه. لخبر أبي عبيدة : « ولا يتقدمن أحدكم الرجل في منزله » [٤].

[٤] لعدم إباحة المكان.

[٥] لما سبق في نظيره.

[٦] ولم يذكره الأكثر ، كما عن البيان. وعن الذكرى : « لم نره مذكورا في الأخبار إلا ما روي ـ مرسلا أو مسندا ، بطريق غير معلوم ـ


[١] مستدرك الوسائل باب : ٢٥ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٣.

[٢] مستدرك الوسائل باب : ٢٥ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٢.

[٣] راجع الوسائل باب : ٢٦ من أبواب صلاة الجماعة.

[٤] الوسائل باب : ٢٨ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست