[١] هذا إذا علم
كون الارتكاز المذكور منتهيا الى المعصومين (ع) فيكون كسائر المرتكزات الشرعية
التي تكون حجة على مؤدياتها. هذا وزاد شيخنا الأعظم (ره) في الرسالة ـ في طرق
إثبات كون المعصية كبيرة ـ : أن يرد النص بعدم قبول شهادة مرتكبها ، كما ورد النهي
عن الصلاة خلف العاق. [١] أقول : هذا مبني على عدم قدح الصغيرة في العدالة ، ولا في
جواز الشهادة والائتمام ، وإلا فلا يتم ما ذكر في إثبات الكبيرة. ثمَّ إنه لو شك
في كون المعصية كبيرة أو صغيرة ، كفى أصالة عدم كونها مما أوعد الله تعالى عليها
النار في إثبات كونها صغيرة.
[٢] بلا إشكال ولا
خلاف. لعموم حجية البينة. وتقدم في المياه : تقريب دلالة رواية مسعدة بن صدقة عليه
[٢] ويمكن استفادته : من إرسال النبي (ص) رجلين من أصحابه لتزكية الشهود [٣] ومما ورد في رواية علقمة من قوله (ع) : «
فمن لم تره بعينك يرتكب ذنباً ، ولم يشهد عليه بذلك شاهدان ، فهو من أهل العدالة
والستر .. » [٤]بناء على عدم الفصل بين الفسق والعدالة.
[٣] وإلا تساقطا ،
لأصالة التساقط ، المحررة في محلها.
[٤] لكن تقدم
مراراً : الاشكال فيه ، لعدم تمامية دلالة آية النبإ.
[١] الوسائل باب :
١١ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١.
[٢] راجع المسألة :
٦ من فصل ماء البئر ج ١ من هذا الشرح.
[٣] الوسائل باب : ٦
من أبواب كيفية أحكام القضاء حديث : ١.
[٤] الوسائل باب :
٤١ من أبواب أحكام الشهادات حديث : ١٣.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 7 صفحة : 341