responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 341

أو كان عظيما في أنفس أهل الشرع [١].

( مسألة ١٤ ) : إذا شهد عدلان بعدالة شخص كفى في ثبوتها [٢] ، إذا لم يكن معارضاً بشهادة عدلين آخرين [٣] بل وشهادة عدل واحد [٤] بعدمها.

______________________________________________________

[١] هذا إذا علم كون الارتكاز المذكور منتهيا الى المعصومين (ع) فيكون كسائر المرتكزات الشرعية التي تكون حجة على مؤدياتها. هذا وزاد شيخنا الأعظم (ره) في الرسالة ـ في طرق إثبات كون المعصية كبيرة ـ : أن يرد النص بعدم قبول شهادة مرتكبها ، كما ورد النهي عن الصلاة خلف العاق. [١] أقول : هذا مبني على عدم قدح الصغيرة في العدالة ، ولا في جواز الشهادة والائتمام ، وإلا فلا يتم ما ذكر في إثبات الكبيرة. ثمَّ إنه لو شك في كون المعصية كبيرة أو صغيرة ، كفى أصالة عدم كونها مما أوعد الله تعالى عليها النار في إثبات كونها صغيرة.

[٢] بلا إشكال ولا خلاف. لعموم حجية البينة. وتقدم في المياه : تقريب دلالة رواية مسعدة بن صدقة عليه [٢] ويمكن استفادته : من إرسال النبي (ص) رجلين من أصحابه لتزكية الشهود [٣] ومما ورد في رواية علقمة من قوله (ع) : « فمن لم تره بعينك يرتكب ذنباً ، ولم يشهد عليه بذلك شاهدان ، فهو من أهل العدالة والستر .. » [٤]بناء على عدم الفصل بين الفسق والعدالة.

[٣] وإلا تساقطا ، لأصالة التساقط ، المحررة في محلها.

[٤] لكن تقدم مراراً : الاشكال فيه ، لعدم تمامية دلالة آية النبإ.


[١] الوسائل باب : ١١ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١.

[٢] راجع المسألة : ٦ من فصل ماء البئر ج ١ من هذا الشرح.

[٣] الوسائل باب : ٦ من أبواب كيفية أحكام القضاء حديث : ١.

[٤] الوسائل باب : ٤١ من أبواب أحكام الشهادات حديث : ١٣.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست