responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 34

الرابع : إتيانها بالجماعة [١] ، أداء كان أو قضاء ، مع احتراق القرص وعدمه. والقول بعدم جواز [٢] الجماعة مع عدم احتراق القرص ضعيف. ويتحمل الامام فيها عن المأموم القراءة خاصة ، كما في اليومية [٣] ، دون غيرها من الافعال والأقوال.

______________________________________________________

ولا يجوز للثاني أن يشرع.

[١] كما هو المشهور ، بل عندنا ، كما عن كشف اللثام ، وإجماعا ، كما عن الخلاف والتذكرة. وتشهد به النصوص البيانية ـ قولا وفعلا ـ الحاكية لفعل النبي (ص) والوصي (ع). وفي خبر محمد بن يحيى عن الرضا عليه‌السلام : « عن صلاة الكسوف تصلى جماعة أو فرادى؟ قال (ع) : أي ذلك شئت » [١]. وفي خبر ابن عبد الرحيم عن أبي عبد الله (ع) : « عن صلاة الكسوف تصلى جماعة؟ فقال (ع) : جماعة وغير جماعة » [٢]وما في خبر ابن أبي يعفور : « إذا انكسفت الشمس والقمر فانكسف كلها فإنه ينبغي للناس أن يفزعوا الى إمام يصلي بهم ، وأيهما انكسف بعضه فإنه يجزئ الرجل أن يصلي وحده » [٣]محمول على تأكد الاستحباب ، أو هو ظاهره.

[٢] كما عن الصدوقين ، بل لعل ظاهر المحكي عنهما ـ أيضا ـ : وجوب الجماعة في صورة الاحتراق ، كما حكي ـ أيضاً ـ عن المفيد : التفصيل المذكور في القضاء. وضعفهما يظهر مما سبق.

[٣] بلا خلاف ظاهر. للإطلاق المقامي لنصوص المقام ، فان بيانها‌


[١] الوسائل باب : ١٢ من أبواب صلاة الايات حديث : ٣.

[٢] الوسائل باب : ١٢ من أبواب صلاة الايات حديث : ١.

[٣] الوسائل باب : ١٢ من أبواب صلاة الايات حديث : ٢.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست