اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 7 صفحة : 34
الرابع : إتيانها
بالجماعة [١] ، أداء كان أو قضاء ، مع احتراق القرص وعدمه. والقول بعدم جواز [٢]
الجماعة مع عدم احتراق القرص ضعيف. ويتحمل الامام فيها عن المأموم القراءة خاصة ،
كما في اليومية [٣] ، دون غيرها من الافعال والأقوال.
[١] كما هو
المشهور ، بل عندنا ، كما عن كشف اللثام ، وإجماعا ، كما عن الخلاف والتذكرة.
وتشهد به النصوص البيانية ـ قولا وفعلا ـ الحاكية لفعل النبي (ص) والوصي (ع). وفي خبر محمد بن يحيى عن الرضا عليهالسلام : «
عن صلاة الكسوف تصلى جماعة أو فرادى؟ قال (ع) : أي ذلك شئت » [١]. وفي
خبر ابن عبد الرحيم عن أبي عبد الله (ع) : «
عن صلاة الكسوف تصلى جماعة؟ فقال (ع) : جماعة وغير جماعة » [٢]وما في خبر ابن أبي يعفور : «
إذا انكسفت الشمس والقمر فانكسف كلها فإنه ينبغي للناس أن يفزعوا الى إمام يصلي
بهم ، وأيهما انكسف بعضه فإنه يجزئ الرجل أن يصلي وحده » [٣]محمول على تأكد
الاستحباب ، أو هو ظاهره.
[٢] كما عن
الصدوقين ، بل لعل ظاهر المحكي عنهما ـ أيضا ـ : وجوب الجماعة في صورة الاحتراق ،
كما حكي ـ أيضاً ـ عن المفيد : التفصيل المذكور في القضاء. وضعفهما يظهر مما سبق.
[٣] بلا خلاف
ظاهر. للإطلاق المقامي لنصوص المقام ، فان بيانها
[١] الوسائل باب :
١٢ من أبواب صلاة الايات حديث : ٣.
[٢] الوسائل باب :
١٢ من أبواب صلاة الايات حديث : ١.
[٣] الوسائل باب :
١٢ من أبواب صلاة الايات حديث : ٢.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 7 صفحة : 34