اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 7 صفحة : 296
وإن كان الأحوط
عدم قطعها [١] بل إتمامها ركعتين ، وإن استلزم ذلك عدم إدراك الجماعة في ركعة أو
ركعتين. بل لو علم عدم إدراكها أصلا ـ إذا عدل إلى النافلة وأتمها ـ فالأولى
والأحوط عدم العدول وإتمام الفريضة [٢] ، ثمَّ إعادتها جماعة إن أراد وأمكن.
( مسألة ٢٨ ) :
الظاهر عدم الفرق ـ في جواز العدول من الفريضة إلى النافلة لإدراك الجماعة ـ بين
كون الفريضة التي اشتغل بها ثنائية أو غيرها ،
وأما قبل الإتمام
فهي على فرضيتها ، فقطعها قطع للفريضة ـ فهو خلاف ظاهر النص جدا.
نعم لا تبعد دعوى
: جواز القطع قبل العدول ، لعدم الدليل على عموم المنع. والإجماع على المنع عنه في
المقام غير ثابت ، بل معلوم العدم فقد حكي عن جماعة من الأساطين : جوازه ، كالشيخ
في موضعين من المبسوط ، والقاضي والشهيد في الذكرى والدروس والبيان ، وجماعة من
متأخري المتأخرين. والاقتصار في النص على العدول إلى النافلة لا يدل على المنع عن
القطع ، لا قبل العدول ، ولا بعده ، لجواز أن يكون محافظة على صحة العمل ، كما
لعله ظاهر.
[١] فراراً عن
احتمال الإثم.
[٢] لقصور النص عن
إثبات جوازه في الفرض ، إذ الأمر بالعدول فيه لأجل إدراك الجماعة ، فيقصر عن شمول
صورة العلم بعدم إمكانه. وحينئذ فالمرجع ـ في جواز العدول فيها ـ هو الأصل المقتضي
للمنع عنه ، على ما حُرر في محله من المواقيت.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 7 صفحة : 296