اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 7 صفحة : 292
( مسألة ٢٥ ) :
إذا حضر المأموم الجماعة ولم يدر أن الامام في الأوليين أو الأخيرتين قرأ الحمد
والسورة بقصد القربة [١] ، فإن تبين كونه في الأخيرتين وقعت في محلها ، وإن تبين
كونه في الأوليين لا يضره ذلك [٢].
( مسألة ٢٦ ) :
إذا تخيل أن الامام في الأوليين فترك القراءة ثمَّ تبين أنه في الأخيرتين ، فإن
كان التبين قبل الركوع قرأ ـ ولو الحمد [٣] فقط ـ ولحقه. وإن كان بعده صحت صلاته
[٤]. وإذا تخيل أنه في إحدى الأخيرتين فقرأ ثمَّ تبين
ذلك أيضا مما ورد
في المشي إلى الصف ، وفي إدراك الركعة بإدراك الركوع فلاحظ البابين المعقودين لذلك
في الوسائل [١]
[١] هذا مقتضى
الاحتياط. وأما مقتضى الأصل فعدم وجوب قراءتها للشك فيه. اللهم إلا أن يرجع إلى
عموم ما دل على وجوب القراءة ، بناء على الرجوع الى العام في الشبهة المصداقية
مطلقا. أو في خصوص ما لو أمكن نفي عنوان الخاص بأصالة العدم ، إذ الخاص في المقام
المأموم في أوليي الامام ، والأصل عدم كونه كذلك. وأما أصالة بقاء الإمام في
الأوليين فلا يصلح لنفي القراءة ، إلا إذا كان عنوان الخاص في المقام المأموم
بإمام هو في الأوليين. لكنه غير ظاهر من الأدلة ، بل الظاهر منها : أن عنوان الخاص
المأموم بإمام في ركعة هي إحدى الأوليين. وأصالة بقاء الإمام في الأوليين لا تصلح
لإثبات كون الركعة إحدى الأوليين ، إلا بناء على الأصل المثبت
[٢] لعدم قدح
القراءة غير الموظفة بالخصوص.
[٣] لعموم دليل
وجوب القراءة.
[٤] لعدم قدح نقص
القراءة ـ سهوا ـ إجماعا ، لأنها سنة ، والسنة