responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 29

بالإتيان بها ما دام العمر فوراً ففوراً [١].

______________________________________________________

ـ ولو بقرينة غيره ـ بالوقت الأول. ومقتضى الاستصحاب : وجوب القضاء كما هو المشهور شهرة عظيمة في العمد والنسيان. وفي الجواهر : نفي وجدان الخلاف فيه ، وعدم ذكر أحد ذلك يعني : الخلاف. نعم نسبة بعضهم الوجوب إلى الأكثر ، أو الى المشهور تقضي بوجود الخلاف. وكأنه للإشكال في الاستصحاب المذكور ، من جهة أن الفعل في الوقت الأول غير الفعل في الوقت الثاني ، فتسرية الحكم من أحدهما إلى الآخر أشبه بالقياس لا بالاستصحاب ، لتعدد الموضوع. فالمرجع فيه أصل البراءة. وفيه : أن مثل هذا الاختلاف لا يوجب التعدد العرفي الذي هو المعيار في صحة الاستصحاب ، كما في سائر المقيدات. وعليه فاللازم البناء على وجوب القضاء مع الجهل أيضاً.

لكن المشهور : العدم. وعن البيان : القطع به ، بل عن غير واحد : نفي وجدان الخلاف فيه. وكأنه لفحوى سقوطه في الكسوفين اللذين هما أقوى في الوجوب قطعاً. إلا أن في رفع اليد عن الاستصحاب المذكور بمثل ذلك إشكالا ، فالبناء على الوجوب ـ كما عن النهاية احتماله ، وعن الروضة : أنه قوي ، وعن الذخيرة : نفي البعد عنه ، وعن الوحيد : الجزم به ـ أنسب بالعمل بالقواعد ، وان صعب على النفس الركون إليه بملاحظة إهمال النصوص للتعرض لذلك ، الذي يقرب جدا أن يكون اتكالا على ما ذكر في الكسوفين. والله سبحانه أعلم.

[١] استمرار وجوب الفورية غير ظاهر الوجه. واستصحاب وجوبها لا يتم. إلا إذا أريد من الفورية معنى صالح للاستمرار. والأدلة لا تساعد عليه ، لما عرفت من أن المستفاد من أدلتها وجوب الأداء في ساعة الآية ، وهو مما لا يقبل الاستمرار في الأزمنة اللاحقة.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست