النهي في الكراهة
مجازا. والمحقق في محله خلافه. مع أن مقتضي الجمع ـ بين ما تضمن النهي عن القراءة
في خصوص الجهرية ، وبين ما دل على كراهتها في الإخفاتية ـ حمل النهي عن القراءة
فيهما معا على عموم المجاز ، أخذا بمقتضى الدليلين معا.
وعن الشيخ (ره) ـ في
النهاية والمبسوط ـ وابن حمزة ـ في الواسطة ـ : التفصيل بين سماع القراءة فتحرم ،
وسماع الهمهمة فالمأموم بالخيار. ولا وجه له ظاهر ، غير ما في موثق سماعة : «
عن الرجل يؤم الناس فيسمعون صوته ولا يفقهون ما يقول ، فقال (ع) : إذا سمع صوته
فهو يجزئه ، وإذا لم يسمع صوته قرأ لنفسه » [١]. وفيه : أن مقتضى إطلاق إجزاء ما وقع عدم المشروعية. لا
أقل من وجوب حمله على ذلك بقرينة الشرطية الثانية ، إذ لو حمل الاجزاء على جواز
الاكتفاء بالسماع ، لكان مفاد الشرطية الثانية عدم الاكتفاء بقراءة الامام ووجوب
القراءة عليه ، مع أنه لا تجب القراءة مع عدم السماع ، كما سيأتي.
[١] كما يقتضيه
الأمر في الآية الشريفة ، وفي النصوص التي منها صحيح زرارة وخبر المرافقي المتقدمان
[٢].
[٢] ففي صحيح أبي المعزى : «
كنت عند أبي عبد الله (ع) فسأله حفص الكلبي ، فقال : إني أكون خلف الامام وهو يجهر
بالقراءة فأدعو وأتعوذ. قال (ع) : نعم فادع » [٣]. وحمله على صورة
عدم السماع
[١] الوسائل باب :
٣١ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١٠.