اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 7 صفحة : 247
ولا يضر. كما لا
يضر فصلهم إذا كانت صلاتهم صحيحة [١] بحسب تقليدهم ، وان كانت باطلة بحسب تقليد
الصف المتأخر.
( مسألة ٢٢ ) : لا
يضر الفصل بالصبي المميز [٢] ما لم يعلم بطلان صلاته.
( مسألة ٢٣ ) :
إذا شك في حدوث البعد في الأثناء بنى على عدمه [٣] ، وإن شك في تحققه من الأول وجب
إحراز عدمه [٤]. إلا أن يكون مسبوقا بالقرب ، كما إذا كان
[١] قد يشكل ذلك
بناء على عدم الاجزاء ـ لتحقق البعد والحائل ومجرد الصحة في نظر المصلي الموجب
لمحض المعذورية العقلية لا يرفع القادحية بل وكذا لو قيل بالاجزاء ، للشك الموجب
للرجوع إلى أصالة عدم المشروعية. لكن الظاهر : المفروغية عن صحة الاقتداء ـ حينئذ
ـ إذا كان الأجزاء للصحة الواقعية ولو في حال الجهل ، كما سيأتي ذلك فيما لو اختلف
الامام والمأموم اجتهادا أو تقليدا ، إذ المسألتان من باب واحد.
اللهم إلا أن يقال
: دليل مانعية البعد والحائل منصرف عن مثل ذلك. واحتمال اشتراط اتفاق المأمومين في
صحة الصلاة واقعا وإن كان يوجب الرجوع إلى الأصل المتقدم ، إلا أنه مندفع بالإجماع
على خلافه. لكنه لا يخلو من تأمل ظاهر.
[٢] الكلام فيه
كالكلام فيما قبله. ولا ينبغي الإشكال في جواز الفصل به ـ على تقدير مشروعية
عباداته ، بل مطلقا ـ لو أمكن الاعتماد على خبر أبي البختري المتقدم في المسألة
الثامنة من أول المبحث. فتأمل.
[٣] لاستصحاب عدمه
، الجاري في عامة الموانع المسبوقة بالعدم.
[٤] يعني : بعلم
أو علمي. أما الأصل فلا مجال له مع الجهل بالحال
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 7 صفحة : 247