responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 236

( مسألة ٢ ) : إذا كان الحائل مما يتحقق معه المشاهدة حال الركوع لثقب في وسطه مثلا ـ أو حال القيام ـ لثقب في أعلاه ـ أو حال الهوي إلى السجود ـ لثقب في أسفله ـ فالأحوط والأقوى فيه عدم الجواز ، بل وكذا لو كان في الجميع ، لصدق الحائل [١] معه أيضاً.

______________________________________________________

الى غيره : عدم المنع حينئذ ، لإطلاق أدلة الجماعة. وعدم إرادة ما يشمله من السترة والجدار. لكن الأول ممنوع. والثاني خلاف إطلاقهما. والعلم بعدم إرادته منهما غير حاصل ، فإشكاله في ذلك في محله فتأمل.

[١] لفظ الحائل غير مذكور في النص. نعم ذكر في كلماتهم مقيداً بما يمنع المشاهدة ، وإنما المذكور في النص : السترة والجدار [١]. وكما يحتمل أن يكون المراد منهما مطلق الساتر المانع عن المشاهدة ، يحتمل أن يكون مطلق الحائل وإن لم يمنع عنها. وإذ أن الثاني أظهر ، إذ يساعده ـ مضافا إلى إطلاق الجدار الشامل للجدار المخرم ـ قرينة المناسبة بين الحكم والموضوع ، فان الظاهر منها كون المانع هو انفصال المصلين بعضهم عن بعض بنحو لا يكونون مجتمعين في الصلاة ، سواء أكانت مشاهدة أم لم تكن. وهذا هو المدار في الحائل. فإذا لم يكن منافياً للاجتماع ، ولا موجباً للتفرق ، لم يكن قادحاً وإن كان مانعاً عن المشاهدة. وإذا كان مانعاً عن الاجتماع وموجباً للتفرق كان قادحا في الجماعة وإن لم يكن مانعاً عن المشاهدة. ومن هنا كان اللازم الحكم بالمنع في الفرض الثاني ، فضلا عن الأول. مع أنه لو فرض تساوي الاحتمالين فالأصل كاف في المنع. ومنه يظهر وجه الحكم في المسألة الثالثة والخامسة.


[١] مر ذلك في الكلام على الأمر الأول من الأمور المعتبرة في الجماعة.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست