عند رأسه ورجليه؟
وهل يجوز أن يتقدم القبر ويصلي ويجعله خلفه أم لا؟ فأجاب وقرأت ـ التوقيع ومنه
نسخت ـ : أما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة ، بل يضع
خده الأيمن على القبر. وأما الصلاة فإنها خلفه ويجعله الامام ولا يجوز أن يصلي بين
يديه ، لأن الإمام لا يتقدم ، ويصلي عن يمينه وشماله » [١]. فان الظاهر من الجملة الأخيرة كونها استئنافا لا معطوفة على
« يصلي » ولا على « يتقدم ». وظاهرها اختصاص التقدم على الامام بالمنع دون
المساواة له.
لكن رواها في الاحتجاج عن الحميري عن صاحب
الزمان ( عجل الله تعالى فرجه ) ـ هكذا ـ : «
ولا يجوز أن يصلي بين يديه ولا عن يمينه ولا عن يساره ، لأن الإمام لا يتقدم ولا
يساوى » [٢]. والظاهر اتحاد
الرواية والمروي عنه. لكن القاعدة في مثل ذلك إجراء أحكام التعارض أيضاً. ومقتضاه
ترجيح الأولى ، لاعتبار طريقها وإرسال الثانية لكن الخروج بها عن الأصل ، وعما دل
على وجوب تقدم الامام ـ من الاخبار الكثيرة المتفرقة في أبواب الجماعة ـ لا يخلو
من إشكال. ولا سيما مع عدم ظهور الامام فيها في إمام الجماعة. فتأمل جيداً. وقد
تقدم في مكان المصلي ـ في مسألة التقدم على قبر المعصوم ـ ما له نفع في المقام.
[١] كما عن نهاية
الاحكام التصريح به ، بل لعله ظاهر كل من جعل الممنوع تقدم الإمام في الموقف. وعن
الروضة : « المعتبر فيه العقب قائماً ، والمقعد ـ وهو الألية ـ جالساً ، والجنب
نائماً ».
[١] الوسائل باب :
٢٦ من أبواب مكان المصلي حديث : ١.
[٢] الوسائل باب :
٢٦ من أبواب مكان المصلي ملحق حديث : ١.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 7 صفحة : 234