[١] إذ عن الغنية
: « لا يجوز أن يكون بين الامام والمأمومين ، ولا بين الصفين ما لا يتخطى ، من
مسافة أو بناء أو نهر » ، ثمَّ ادعى الإجماع عليه. فان ذكر البناء والنهر قرينة
على إرادة مالا يتخطى بين مسجد المأموم وموقف الامام. وعن أبي الصلاح وجماعة من
متأخري المتأخرين : موافقته في ذلك ، بل لعله ظاهر السيد (ره) ، بل ربما نسب الى
ظاهر الكليني والصدوق. لصحيح
زرارة ـ المتقدم ـ [١]عن أبي جعفر (ع) : « إن صلى قوم بينهم وبين الامام ما
لا يتخطى فليس ذلك الامام لهم بإمام ، وأي صف كان أهله يصلون بصلاة إمام وبينهم
وبين الصف الذي يتقدمهم قدر ما لا يتخطى فليس ذلك ـ كما في التهذيب ـ لهم
بصلاة ( الى أن قال ) : وأيما
امرأة صلت خلف إمام وبينها وبينه ما لا يتخطى فليس لها تلك بصلاة » ودلالة الفقرات الثلاث على الوجوب لا مجال لإنكارها. ولا
سيما بملاحظة اقترانها بحكم الحائل. ودعوى : قوة الظن بإرادة الفضيلة منها ، لا
تجدي في قبال الظاهر.
ومثلها : دعوى :
استفادة الفضيلة مما روي متقدما عليه ـ كما في الفقيه ـ أو متأخراً عنه ـ كما في
الكافي والتهذيب ـ من قوله
(ع) : « ينبغي أن تكون الصفوف تامة متواصلة
بعضها الى بعض ، ولا يكون بين الصفين ما لا يتخطى ، يكون قدر ذلك مسقط جسد الإنسان
إذا سجد » [٢]فإنها ممنوعة ، إذ لو سلم ظهور «
ينبغي » في الاستحباب ، فلا معين
لعطف « لا يكون » على مدخولها ، بل من الجائز عطفه على «
ينبغي » ، كما يشهد
[١] تقدم ذلك في
الأمر الأول من الأمور المعتبرة في الجماعة.
[٢] الوسائل باب :
٦٢ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 7 صفحة : 229