responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 229

الصف المتقدم البعد المزبور ـ وهكذا ـ حتى ينتهي إلى القريب والأحوط ـ احتياطاً لا يترك ـ أن لا [١] يكون‌

______________________________________________________

[١] إذ عن الغنية : « لا يجوز أن يكون بين الامام والمأمومين ، ولا بين الصفين ما لا يتخطى ، من مسافة أو بناء أو نهر » ، ثمَّ ادعى الإجماع عليه. فان ذكر البناء والنهر قرينة على إرادة مالا يتخطى بين مسجد المأموم وموقف الامام. وعن أبي الصلاح وجماعة من متأخري المتأخرين : موافقته في ذلك ، بل لعله ظاهر السيد (ره) ، بل ربما نسب الى ظاهر الكليني والصدوق. لصحيح زرارة ـ المتقدم ـ [١] عن أبي جعفر (ع) : « إن صلى قوم بينهم وبين الامام ما لا يتخطى فليس ذلك الامام لهم بإمام ، وأي صف كان أهله يصلون بصلاة إمام وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم قدر ما لا يتخطى فليس ذلك ـ كما في التهذيب ـ لهم بصلاة ( الى أن قال ) : وأيما امرأة صلت خلف إمام وبينها وبينه ما لا يتخطى فليس لها تلك بصلاة » ودلالة الفقرات الثلاث على الوجوب لا مجال لإنكارها. ولا سيما بملاحظة اقترانها بحكم الحائل. ودعوى : قوة الظن بإرادة الفضيلة منها ، لا تجدي في قبال الظاهر.

ومثلها : دعوى : استفادة الفضيلة مما روي متقدما عليه ـ كما في الفقيه ـ أو متأخراً عنه ـ كما في الكافي والتهذيب ـ من قوله (ع) : « ينبغي أن تكون الصفوف تامة متواصلة بعضها الى بعض ، ولا يكون بين الصفين ما لا يتخطى ، يكون قدر ذلك مسقط جسد الإنسان إذا سجد » [٢]فإنها ممنوعة ، إذ لو سلم ظهور « ينبغي » في الاستحباب ، فلا معين لعطف « لا يكون » على مدخولها ، بل من الجائز عطفه على « ينبغي » ، كما يشهد‌


[١] تقدم ذلك في الأمر الأول من الأمور المعتبرة في الجماعة.

[٢] الوسائل باب : ٦٢ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست