اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 7 صفحة : 227
والرجل والمرأة
[١]. ولا بأس بغير المعتد به مما هو دون الشبر [٢] ، ولا بالعلو الانحداري [٣] ،
حيث يكون العلو فيه تدريجياً على وجه لا ينافي صدق انبساط الأرض. وأما إذا كان مثل
الجبل فالأحوط ملاحظة قدر الشبر فيه [٤]. ولا بأس بعلو المأموم [٥] على الامام ولو
بكثير [٦].
مقامه بحيث لا يرى
المأموم فعله ، إلا أن يكون المأمومون أضراء ، فإن فرض البصراء الاقتداء بالنظر
وفرض الأضراء الاقتداء بالسماع .. ». بل ظاهره الخلاف في مانعية العلو غير المانع
عن النظر. ولا وجه له ظاهر.
[١] لقاعدة
الاشتراك ، الموافقة في المقام للأصل.
[٢] قد عرفت
الكلام فيه.
[٣] بلا خلاف ،
كما في الرياض. ويستفاد من الشرطية الثالثة في الموثق ، ولو بناء على كونها جزاء
للثانية. نعم ـ عليه ، وعلى تقدير ثبوت نسخة الشبر ـ لا إطلاق لها بنحو تشمل صورة
الارتفاع بأكثر منه. وحينئذ يكون العمدة ـ في جواز ذلك في المبسوطة ـ : الإجماع.
[٤] بل لعله
المتعين. للأصل.
[٥] إجماعا صريحا
ـ كما عن الخلاف والتنقيح والمفاتيح وغيرها ـ وظاهرا كما عن المنتهى والمدارك
والذخيرة والرياض. لما في
ذيل الموثق المتقدم من قوله : « وسئل فإن
قام الإمام أسفل من موضع من يصلي خلفه؟ قال (ع) : لا بأس. قال : وان
كان الرجل فوق بيت أو غير ذلك ـ دكانا كان أم غيره ـ وكان الامام يصلي على الأرض
أسفل منه جاز للرجل أن يصلي خلفه ويقتدي بصلاته ، وان كان أرفع منه بشيء كثير ».
[٦] كما في
الموثق. وعن التذكرة والغرية : الإجماع على صحة صلاة
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 7 صفحة : 227