اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 7 صفحة : 196
في أثناء القراءة
يكفيه ـ بعد نية الانفراد ـ قراءة ما بقي منها [١] ، وان كان الأحوط استينافها ، خصوصا
إذا كان في الأثناء.
( مسألة ١٨ ) :
إذا أدرك الإمام راكعا يجوز له الائتمام والركوع معه ثمَّ العدول الى الانفراد
اختياراً ، وان كان الأحوط ترك العدول حينئذ [٢] ، خصوصا إذا كان ذلك من نيته أولا
[٣]
مفاد أدلة الضمان
والاجزاء عدم وجوب القراءة على المأموم اختص ذلك بحال كونه مأموما ، فإذا انفرد
قبل الركوع وجب عليه أن يقرأ ، لخروجه عن كونه مأموما ، كما لو بلغ الصبي في أثناء
الوقت. لكنه خلاف ظاهر ألسنة أدلتهما ، كما سيأتي إن شاء الله.
[١] كذا ذكره
جماعة ـ أيضا ـ لإطلاق القراءة في أدلة الضمان والاجزاء الموجب لصدقها على الكثير
والقليل. ودعوى : الانصراف الى خصوص التمام غير مسموعة. وعن التذكرة والنهاية
والمسالك وغيرها : وجوب إعادة السورة التي انفرد فيها ، ولا يلزم إعادة الفاتحة
معها. وكأنه لأجل أنها شيء واحد غير قابل للتجزية. ولكنه كما ترى.
[٢] لم يتضح وجه
تخصيص المقام بالاحتياط ، فان الظاهر ـ كما في الجواهر ـ جواز الانفراد في جميع
حالات الصلاة. نعم احتمل بعض : توقف انعقاد الجماعة على إدراك الركوع ، بحيث لو
أدركه في أثناء القراءة وفارقه قبل الركوع انكشف عدم انعقاد الجماعة من أول الأمر.
لكنه جزم في الجواهر بأن الظاهر الفساد. ويأتي في المتن التعرض له.
[٣] قد عرفت
الكلام في نظيره.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 7 صفحة : 196