[١] كما تضمنه
جملة من النصوص ، كصحيح سليمان
عن الصادق (ع) : « عن الرجل يؤمّ
القوم فيحدث ويقدم رجلا قد سبق بركعة كيف يصنع قال (ع) : لا يقدم رجلا قد سبق
بركعة ، ولكن يأخذ بيد غيره فيقدمه » [١]
[٢] كما في رواية زرارة عن أحدهما (ع) : «
عن إمام أم قوماً ، فذكر أنه لم يكن على وضوء ، فانصرف وأخذ بيد رجل فأدخله فقدمه
، ولم يعلم الذي قدم ما صلى القوم. فقال (ع) : يصلي بهم .. » [٢]. ومن النصوص المذكورة ونحوها ، ومما ورد في الرعاف [٣] ، وفي الأذى في
البطن [٤] ، وفي اقتداء الحاضر بالمسافر [٥] ، وفي الاعتلال [٦] يستفاد عموم الحكم لكل عذر مانع للإمام عن إتمام صلاته ـ كزيادة
ركن أو نقيصته ، أو استدبار أو التفات أو نحوها ـ أو عن الإمامة ، إما لإتمام
صلاته ـ كامامة المسافر للحاضر ، أو السابق للمسبوق ـ ، أو لفقد بعض شرائط الإمامة
، كما ستأتي الإشارة إليه في المتن.
[٣] إجماعا ـ كما
عن جماعة ـ على الجواز ـ بالمعنى الأعم ـ في الجملة. وأما جوازه بالمعنى الأخص ـ بمعنى
جوازه وجواز الانفراد ـ فعن التذكرة : الإجماع عليه ، وان كان ظاهر ما في صحيح ابن جعفر (ع) ـ الوارد في إمام
أحدث ـ من قوله (ع) : « لا صلاة لهم إلا
بإمام » [٧]
[١] الوسائل باب :
٤١ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١.
[٢] الوسائل باب :
٤٠ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٤.
[٣] الوسائل باب :
٤٠ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٥. وباب : ٧٢ حديث : ٢.
[٤] الوسائل باب :
٧٢ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٢.
[٥] الوسائل باب :
٧٢ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٤.
[٦] الوسائل باب :
٤٠ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٣.
[٧] الوسائل باب :
٧٢ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 7 صفحة : 190