ولكنها في غاية
السقوط ، إذ الجماعة خصوصية في الصلاة الواجبة موجبة لتأكد مصلحتها ـ نظير الصلاة
في المسجد بالنسبة إلى أصل الصلاة ـ فكما جاز في قصد الصلاة في المسجد أن يكون
بنحو تعدد المطلوب ـ بأن يكون قصده منحلا الى قصدين ، قصد للمقيد بما هو مقيد ،
وقصد لذات المقيد يكون في ضمن القصد الأول ـ وان يكون بنحو وحدة المطلوب ـ بأن لا
يكون له إلا قصد واحد قائم بالمقيد بما هو مقيد غير قابل للتحليل ـ جاز أن يكون
قصد الصلاة جماعة كذلك ـ أعني : بنحو تعدد المطلوب تارة ، وبنحو وحدة المطلوب
أخرى. ولازم الأول صحة الصلاة على تقدير بطلان الجماعة ، لكون ذات الصلاة تكون
حينئذ مقصودة مطلقاً. نعم لازم الثاني البطلان ، لعدم كون ذات الصلاة مطلقاً
مقصودة ، فلو صحت في ظرف بطلان الجماعة فقد صحت بلا قصد وهو ممتنع. وأما احتمال
كون قصد الائتمام مبطلا تعبداً للصلاة ـ كالحدث ـ فمنفي بأصل البراءة ، الجاري في
نفي احتمال المانعية.
ومنه يظهر أنه لا
وجه للبطلان إذا ترك القراءة أو نحوها ـ مما لا يقدح تركه في صحة الصلاة إذا كان
تركه سهويا ـ أو زاد سجدة أو نحوها إذا كان لا يقدح فعله سهواً ، لعموم دليل الصحة
في مثل ذلك ، كحديث : «
لا تعاد الصلاة .. » [١]ونحوه ، فكما لا يقدح ذلك لو لم يكن قد نوى الائتمام ، لا
يقدح ـ أيضا ـ إذا كان قد نواه فلم يصح له ، لعدم الفرق في عموم الدليل. كما أنه
لو فعل ما يبطل سهوا ـ كزيادة الركوع أو السجدتين في ركعة ـ فالحكم البطلان ،
لعموم أدلة البطلان بذلك فاللازم إذاً تقييد البطلان المذكور في المتن بأن يكون
قصد الجماعة بنحو وحدة المطلوب. أو بما إذا فعل ما يوجب البطلان سهواً. هذا وسيجيء
ـ في المسألة الرابعة
[١] الوسائل باب :
١٤ من أبواب أفعال الصلاة حديث : ١.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 7 صفحة : 184