يقضي عنه أكبر ولييه
عشرة أيام ولاء إن شاء الله » [١].
لكن ظاهره وجوب الموالاة
في الصوم ، وعدم جواز فعله من غير الأكبر ، وكلاهما لا يلتزم به أحد.
ودعوى : أنه لا
مانع من الالتزام بالأول ، لوجوب المبادرة إلى تفريغ ذمة الميت. مندفعة : بأنها
غير ظاهرة في وجوب المبادرة ، بل ظاهرها وجوب الولاء شرطاً في صحة الصوم. مع أن
وجوب المبادرة إلى تفريغ ذمة الميت. مما لا تساعد عليها الأدلة.
[١] على المشهور
بين المتأخرين ـ كما قيل ـ وليس عليه دليل ظاهر إذ الموجود في النصوص : «
فليقض عنه من شاء من أهله » ـ كما في مرسل الفقيه [٢] و «
أولى الناس بميراثه » ـ كما في صحيح حفص
[٣] ـ و « أولى الناس به » ـ كما في مرسل حماد [٤] ـ و « أفضل أهل بيته » ـ كما في رواية أبي بصير [٥] ـ و «
على وليه أن يقضي عنه » ، أو نحوه ، كما
في مرسل ابن بكير [٦] وغيره.
والأول : ظاهر في
الاستحباب. ( والثاني ) : ظاهر في الأحق بالميراث من الناس ، فيعم جميع الطبقة
الاولى ، ومع فقدها يعم جميع الطبقة
[١] الوسائل باب :
٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ٣.
[٢] الوسائل باب :
٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ١.