أدركه شهر رمضان وهو
مريض فتوفي قبل أن يبرأ. قال (ع) : ليس عليه شيء ، ولكن يقضى عن الذي يبرأ ثمَّ
يموت قبل أن يقضي » [١].
وفي مرسل ابن بكير عن الصادق (ع) : « في رجل يموت في
شهر رمضان. قال (ع) : ليس على وليه أن يقضي عنه .. فان مرض فلم يصم شهر رمضان ثمَّ
صح بعد ذلك فلم يقضه ثمَّ مرض فمات فعلى وليه أن يقضي عنه ، لأنه قد صح فلم يقض
ووجب عليه » [٢].
وقريب منهما غيرهما. وبه
يقيد ما دل على القضاء مطلقا.
[١] أما في السفر
فهو المحكي عن التهذيب وجامع ابن سعيد وظاهر المقنع. لموثق
ابن مسلم عن أبي عبد الله (ع) : « في امرأة
مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل أن يخرج رمضان ، هل يقضى عنها؟ فقال
(ع) : أما الطمث والمرض فلا. وأما السفر فنعم » [٣]. ونحوه صحيح أبي حمزة [٤] ، ورواية
منصور بن حازم عن الصادق (ع) : « في الرجل
يسافر في شهر رمضان فيموت. قال (ع) : يقضى عنه. وان امرأة حاضت في شهر رمضان فماتت
لم يقض عنها. والمريض في شهر رمضان لم يصح حتى مات لا يقضى عنه » [٥].
هذا ولكن المشهور
: عدم القضاء عنه الا مع تمكنه منه ، طرحا منهم
[١] الوسائل باب :
٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب :
٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ١٣.
[٣] الوسائل باب :
٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ١٦.
[٤] الوسائل باب :
٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ٤.
[٥] الوسائل باب :
٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ١٥.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 7 صفحة : 139