responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 139

تمكن من قضائه وأهمل ، بل وكذا لو فاته من غير المرض ـ من سفر ونحوه ـ وان لم يتمكن من قضائه [١].

______________________________________________________

أدركه شهر رمضان وهو مريض فتوفي قبل أن يبرأ. قال (ع) : ليس عليه شي‌ء ، ولكن يقضى عن الذي يبرأ ثمَّ يموت قبل أن يقضي » [١]. وفي مرسل ابن بكير عن الصادق (ع) : « في رجل يموت في شهر رمضان. قال (ع) : ليس على وليه أن يقضي عنه .. فان مرض فلم يصم شهر رمضان ثمَّ صح بعد ذلك فلم يقضه ثمَّ مرض فمات فعلى وليه أن يقضي عنه ، لأنه قد صح فلم يقض ووجب عليه » [٢]. وقريب منهما غيرهما. وبه يقيد ما دل على القضاء مطلقا.

[١] أما في السفر فهو المحكي عن التهذيب وجامع ابن سعيد وظاهر المقنع. لموثق ابن مسلم عن أبي عبد الله (ع) : « في امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل أن يخرج رمضان ، هل يقضى عنها؟ فقال (ع) : أما الطمث والمرض فلا. وأما السفر فنعم » [٣]. ونحوه صحيح أبي حمزة [٤] ، ورواية منصور بن حازم عن الصادق (ع) : « في الرجل يسافر في شهر رمضان فيموت. قال (ع) : يقضى عنه. وان امرأة حاضت في شهر رمضان فماتت لم يقض عنها. والمريض في شهر رمضان لم يصح حتى مات لا يقضى عنه » [٥].

هذا ولكن المشهور : عدم القضاء عنه الا مع تمكنه منه ، طرحا منهم‌


[١] الوسائل باب : ٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ٢.

[٢] الوسائل باب : ٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ١٣.

[٣] الوسائل باب : ٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ١٦.

[٤] الوسائل باب : ٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ٤.

[٥] الوسائل باب : ٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ١٥.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست