للإجماع ظاهراً
على ثبوت المشروعية وجوباً أو استحباباً وان علم بأنه لا يسكن أو علم بأنه يسكن
ولو لم يصل. وحمله ـ كما هو الظاهر ـ على أنه غاية للصلاة أيضاً خلاف الإجماع على
عدم وجوب الاستمرار في الصلاة ـ ولو بنحو التكرار ـ الى أن يتحقق السكون. وكذا
حمله على أنه قيد للهيئة ـ يعني : الوجوب ـ ، للإجماع على سقوط الوجوب بالامتثال
ولو قبل السكون. وحمله على أنه قيد للوقت المقدر للوجوب أو الصلاة ـ يعني : يجب
عليك في وقت محدود بالسكون أن تصلي ، أو يجب عليك أن تصلي في وقت محدود بالسكون ـ خلاف
الظاهر. فمحتملات الذيل ما بين ظاهر لا يمكن الأخذ به ، وما بين ما هو خلاف
الظاهر. وذلك مما يلحقه بالمجمل ، وحينئذ يسقط الصحيح عن الصلاحية لإثبات التوقيت
في الأخاويف السماوية مطلقا. وقد عرفت أنه لا دليل عليه غيره ، فيكون حالها حال
الزلزلة ، كما في المتن.
[١] أما في
الزلزلة فقد نسب الى الشهيد ومن تبعه ، بل ظاهر محكي الذكرى : نسبته إلى الأصحاب.
ويقتضيه خبر سليمان المتقدم ، فان الظاهر من قوله فيه : «
فما أصنع » ـ يعني : في تلك
الساعة لا مدة العمرة. وأما في غيرها من الأخاويف فكذلك أيضا ، لأنه منصرف دليلها
، بل هو الظاهر من فلها لاستدفاع العذاب ، ومن الأمر بالفزع الى الله تعالى والى
المساجد. فتأمل جيدا.
[٢] كما هو المصرح
به في كلامهم. والعمدة فيه الاستصحاب ، إذ الإطلاق قد عرفت تقييده في الزمان
الأول.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 7 صفحة : 11