[١] يعني : إخطار
صورة الفعل وإحضارها في الذهن تفصيلا بوجهه الأولي المأخوذ موضوعاً للأمر ، كما
يظهر من كلام غير واحد ، أو ولو إجمالا بوجه من الوجوه الحاكية ، والمشهور بين
الأصحاب اعتبار ذلك ، واعتبار مقارنتها للفعل ولو باتصال آخر جزء منها بأول جزء
منه كما في القواعد قال : « ويجب انتهاء النية مع ابتداء التكبير بحيث لا يتخللهما
زمان وإن قل » أو أنها بين الألف والراء من التكبير كما عن بعض ، قال في الذكرى :
« ومن الأصحاب من جعل النية بأسرها بين الألف والراء ». أو أنها تقارن أول جزء من
التكبير مستمرة إلى انتهائه كما في الذكرى قال : « فاعلم أنه يجب إحضار الذات
والصفات ، والقصد إليها أن يجعل قصده مقارناً لأول التكبير ويبقى على استحضاره إلى
انتهاء التكبير ». أو أن ابتداءها مقارن لأول جزء من التكبير وانتهاءها بانتهائه ـ
كما في التذكرة ـ قال فيها : « الواجب اقتران النية بالتكبير بأن يأتي بكمال النية
قبله ثمَّ يبتدئ بالتكبير بلا فصل ، وهذا تصح صلاته إجماعا ولو ابتدأ بالنية
بالقلب حال ابتداء التكبير باللسان ثمَّ فرغ منهما دفعة فالوجه الصحة ».
هذا ، ولأجل أن
حدوث الإرادة في النفس يتوقف على تصور المراد بماله من الفوائد تفصيلا أو إجمالا ،
فالنزاع بين المشهور وغيرهم لا يكون في اعتبار الاخطار في الجملة وعدمه ، بل إنما
يكون في اعتبار مقارنته لأول الفعل بأحد الوجوه المذكورة وغيرها وعدمه.
هذا ، ولا دليل
ظاهر على اعتبار مقارنة الاخطار لأول الفعل ، إذ الثابت بالإجماع ليس إلا وجوب
إيقاع الصلاة ونحوها من العبادات على
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 6 صفحة : 6