responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 583

______________________________________________________

الارتكاز المذكور ، اعتماداً عليه ، مثل أن يقول : تجب نية القربة في الوضوء أو الغسل ، أو التيمم للسيرة المذكورة ، أو أنه يقطع الصلاة الرقص ، أو الوثبة الفاحشة ، أو رفع الصوت شديداً ، اعتماداً على السيرة المذكورة. وليس وظيفته أن يقول : يقطع الصلاة كل ما كان قاطعا لها في نظر المتشرعة ، وبحسب ارتكازهم. إذ تشخيص ذلك مما لا يقوى عليه العامي ، ولا بد من الرجوع فيه الى الفقيه ، ولو اتفق حصوله للعامي لم يحتج إلى مراجعة الفقيه في الفتوى ، بل كان ذلك الارتكاز بنفسه حجة عليه في عمله ، كما أنه حجة للمجتهد في فتواه.

هذا كله مضافا الى عدم ثبوت هذا الارتكاز في مورد من الموارد.

وثبوته في مثل الرقص ونحوه ، غير معلوم ، إذ ليس هو إلا كثبوته في النظر إلى الأجنبية بشهوة ، الذي اشتهر أنه لا يبطل الصلاة ، وكثبوته في ضم الجارية إليه في الصلاة : الذي ورد في الصحيح عن مسمع عن أبي الحسن (ع) : « أنه لا بأس به » [١]. فيبعد جداً أن يكون المراد من الفعل الكثير ذلك ، ولا سيما مع عدم القرينة عليه ، بل وعدم المناسبة المصححة للاستعمال واحتمال أن التعبير عنه بذلك تبعاً للعامة ، وإن اختلف المراد ، لا شاهد عليه.

لكن الإنصاف : أن الإشكالات المذكورة إنما تتوجه لو كان المعتمد في قاطعية الفعل الكثير هو ارتكاز المتشرعة. أما لو كان الإجماع ، أو الدليل الذي عول عليه المجمعون ، والارتكاز إنما جعل معياراً وضابطاً للموضوع الذي جعل قاطعاً ، فلا مجال لتوجهها. إذ ارتكاز منافاة بعض الأفعال للصلاة عند المتشرعة ، مما لا مجال لإنكاره ، فإن جملة من الافعال ، إما لكثرتها وطول أمدها ، كالخياطة ، والكتابة ، والنساجة ، ونحوها ، إذا كانت كثيرة‌


[١] الوسائل باب : ٢٢ من أبواب قواطع الصلاة حديث : ١.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 583
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست