responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 460

______________________________________________________

مع لسان مثل صحيح زرارة‌[١] وخبر ابن الجهم‌[٢] المجمع على خلاف ظاهرهما. مضافا الى الاضطراب في صحيح زرارة الأول‌[٣] لظهور صدره في تمامية الصلاة بدون التسليم ، وظهور ذيله في توقفها عليه. بل لا تبعد دعوى ذلك في مصحح الحلبي‌[٤] ، وموثق عثمان‌[٥] ، فان مرجع ذيل أولهما الى عدم قدح الالتفات الفاحش من غير فراغ المنافي لصدره ومرجع ذيل ثانيهما الى وجوب التسليم المنافي لصدره ، فلأجل ذلك كله لا تصلح لمقاومة تلك النصوص. نعم لو أمكنت دعوى اختصاصها بغير صورة العمد أمكن تقييد نصوص التحليل بها فتحمل على صورة العمد ، لكن ـ مع أنه لا قرينة عليه ـ يصعب الالتزام به مع بناء الأصحاب على عدم الفصل.

ثمَّ إنك عرفت وجود القول بالوجوب وعدم الجزئية فيجوز وقوعه حال وجود موانع الصلاة وفقد شرائطها اختياراً ، وحكي عن ظاهر الجعفي وصريح ابن جمهور ، والحبل المتين ، والمفاتيح ، وجماعة أخرى جمعاً بين الأمر به في النصوص وبين ما تضمن الفراغ من الصلاة قبل التسليم ، كصحيح عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله (ع) فيمن نسي التشهد الأول : « فقال (ع) : يتم صلاته ثمَّ يسلم » [٦] ، وصحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (ع) : « وإن لم يذكر حتى يركع فليتم صلاته ، حتى إذا فرغ


[١] تقدم في أول فصل التشهد صفحة : ٤٣٢.

[٢] تقدم في المورد الثاني من واجبات التشهد.

[٣] تقدم في صفحة : ٤٥٧.

[٤] تقدم في صفحة : ٤٥٨.

[٥] تقدم في صفحة : ٤٥٨.

[٦] الوسائل باب : ٧ من أبواب التشهد حديث : ٤.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 460
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست