مع لسان مثل صحيح
زرارة[١] وخبر ابن الجهم[٢] المجمع على خلاف ظاهرهما. مضافا الى الاضطراب في صحيح
زرارة الأول[٣] لظهور صدره في تمامية الصلاة بدون التسليم ، وظهور ذيله في
توقفها عليه. بل لا تبعد دعوى ذلك في مصحح الحلبي[٤] ، وموثق عثمان[٥] ، فان مرجع ذيل
أولهما الى عدم قدح الالتفات الفاحش من غير فراغ المنافي لصدره ومرجع ذيل ثانيهما
الى وجوب التسليم المنافي لصدره ، فلأجل ذلك كله لا تصلح لمقاومة تلك النصوص. نعم
لو أمكنت دعوى اختصاصها بغير صورة العمد أمكن تقييد نصوص التحليل بها فتحمل على
صورة العمد ، لكن ـ مع أنه لا قرينة عليه ـ يصعب الالتزام به مع بناء الأصحاب على
عدم الفصل.
ثمَّ إنك عرفت
وجود القول بالوجوب وعدم الجزئية فيجوز وقوعه حال وجود موانع الصلاة وفقد شرائطها
اختياراً ، وحكي عن ظاهر الجعفي وصريح ابن جمهور ، والحبل المتين ، والمفاتيح ،
وجماعة أخرى جمعاً بين الأمر به في النصوص وبين ما تضمن الفراغ من الصلاة قبل
التسليم ، كصحيح عبد الله بن
أبي يعفور عن أبي عبد الله (ع) فيمن نسي التشهد الأول : « فقال (ع) : يتم صلاته
ثمَّ يسلم » [٦] ، وصحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (ع)
: « وإن لم يذكر حتى يركع فليتم صلاته ، حتى إذا فرغ