[١] كما في
الشرائع وغيرها. والذي تقدم في الصحيح حيال الوجه.
[٢] كما في الذكرى
نسبته إلى جماعة من الأصحاب. قال في الحدائق : « وهو يؤذن بعدم وقوفه على مستنده ،
وبذلك صرح غيره أيضاً. ومستنده الذي وقفت عليه كتاب الفقه الرضوي حيث قال : ويكون بصرك وقت السجود الى أنفك
وبين السجدتين في حجرك وكذلك في وقت التشهد » [١]وفي المنتهى علله
بقوله : « لئلا يشتغل قلبه عن عبادة الله تعالى ».
[٣] ففي مصحح الحلبي عن أبي عبد الله (ع)
قال : « إذا سجدت فكبر وقل : اللهم لك .. » [٢]الى آخر ما في
المتن. لكن في نسخة الوسائل والحدائق وغيرهما « الحمد » بلا واو [٣].
[٤] الكلام فيه
وفي العاشر والحادي عشر تقدم في الركوع.
[١] الحدائق الناضرة
ج : ٨ صفحة : ٣٠١ طبع النجف الحديث.