منكبيك
، ولا تجعلهما بين يدي ركبتيك ، ولكن تحرفهما عن ذلك شيئاً ، وابسطهما على الأرض
بسطاً ، واقبضهما إليك قبضاً وإن كان تحتهما ثوب فلا يضرك ، وإن أفضيت بهما إلى
الأرض فهو أفضل ، ولا تفرجن بين أصابعك في سجود ، ولكن ضمهن جميعاً » [١] ، ونحوه في الدلالة على المقام غيره ، المحمول جميعها على
الاستحباب إجماعا ، ويقتضيه الجمع بينها وبين صحيح
عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (ع) قال : « سألته عن الرجل إذا ركع
ثمَّ رفع رأسه فيضع يديه على الأرض أم ركبتيه؟ قال (ع) : لا يضره بأيهما بدأ هو
مقبول منه » [٢] ، وموثق أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) : «
قال : لا بأس إذا صلى الرجل أن يضع ركبتيه على الأرض قبل يديه » [٣].
[١] لموثق بريد عن أبي جعفر (ع) قال : «
الجبهة إلى الأنف أي ذلك أصبت به الأرض في السجود أجزأك ، والسجود عليه كله أفضل »
[٤].
[٢] كما يقتضيه الأمر
ببسط الكفين في صحيحة زرارة الطويلة وغيرها وأما الركبتان والإبهامان فالظاهر ـ كما
تقدم ـ عدم إمكان الاستيعاب فيها غالباً ، فضلا عن أن يقوم دليل عليه. فتأمل.
[٣] كما هو
المعروف المحكي عن غير واحد دعوى الإجماع عليه ، وفي
[١] الوسائل باب : ١
من أبواب أفعال الصلاة حديث : ٣.