responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 387

الرابع : استيعاب الجبهة على ما يصح السجود عليه [١] بل استيعاب جميع المساجد [٢].

الخامس : الإرغام بالأنف [٣]

______________________________________________________

منكبيك ، ولا تجعلهما بين يدي ركبتيك ، ولكن تحرفهما عن ذلك شيئاً ، وابسطهما على الأرض بسطاً ، واقبضهما إليك قبضاً وإن كان تحتهما ثوب فلا يضرك ، وإن أفضيت بهما إلى الأرض فهو أفضل ، ولا تفرجن بين أصابعك في سجود ، ولكن ضمهن جميعاً » [١] ، ونحوه في الدلالة على المقام غيره ، المحمول جميعها على الاستحباب إجماعا ، ويقتضيه الجمع بينها وبين‌ صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (ع) قال : « سألته عن الرجل إذا ركع ثمَّ رفع رأسه فيضع يديه على الأرض أم ركبتيه؟ قال (ع) : لا يضره بأيهما بدأ هو مقبول منه » [٢] ، وموثق أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) : « قال : لا بأس إذا صلى الرجل أن يضع ركبتيه على الأرض قبل يديه » [٣].

[١] لموثق بريد عن أبي جعفر (ع) قال : « الجبهة إلى الأنف أي ذلك أصبت به الأرض في السجود أجزأك ، والسجود عليه كله أفضل » [٤].

[٢] كما يقتضيه الأمر ببسط الكفين في صحيحة زرارة الطويلة‌ وغيرها وأما الركبتان والإبهامان فالظاهر ـ كما تقدم ـ عدم إمكان الاستيعاب فيها غالباً ، فضلا عن أن يقوم دليل عليه. فتأمل.

[٣] كما هو المعروف المحكي عن غير واحد دعوى الإجماع عليه ، وفي‌


[١] الوسائل باب : ١ من أبواب أفعال الصلاة حديث : ٣.

[٢] الوسائل باب : ١ من أبواب السجود حديث : ٣.

[٣] الوسائل باب : ١ من أبواب السجود حديث : ٥.

[٤] الوسائل باب : ٩ من أبواب السجود حديث : ٣.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست