اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 6 صفحة : 105
وكذا إذا لم يكن
مستقراً أو كان مستنداً على شيء من إنسان أو جدار ، أو خشبة ، أو نحوها. نعم لا
بأس بشيء منها حال الاضطرار [١]. وكذا يعتبر فيه عدم التفريج بين الرجلين فاحشاً
بحيث يخرج عن صدق القيام [٢] ، وأما إذا كان بغير الفاحش فلا بأس [٣].
لا شاهد عليه ،
فلا يكون جمعاً عرفياً. بل الجمع العرفي حمل الأول على الكراهة ، والأخذ بظاهر
الثانية من الجواز ، ولو فرض التعارض فالترجيح للثانية ، لأنها أكثر وأشهر. وكأنه
لذلك اختار أبو الصلاح الجواز على كراهة ، وعن المدارك ، والكفاية ، والبحار ،
والتنقيح ، وفي الحدائق ، والمستند : تقويته. والطعن في النصوص الأخيرة بموافقة
العامة ، غير قادح في الحجية ، ولا موجب للمرجوحية إلا بعد فقد الترجيح بالأشهرية.
نعم العمدة : وهنها بالشذوذ ، وإعراض الأصحاب عنها المسقط لها عن الحجية. فتأمل.
[١] إجماعاً كما
في المستند ، وفي الجواهر : « لا تأمل لأحد من الأصحاب في اعتبار الاختيار في
شرطية الاقلال ، أما لو اضطر اليه جاز بل وجب وقدم على القعود ، بلا خلاف أجده فيه
بيننا ، بل عن ظاهر المنتهى الإجماع عليه ». ويشهد له ذيل صحيح ابن سنان ، وصريح
خبر الدعوات ، ويشير اليه ذيل خبر ابن بكير.
[٢] كما عن جماعة
التصريح به ، لأن ذلك مخالفة لما دل على وجوب القيام.
[٣] في الذكرى ،
وجامع المقاصد ، وعن الألفية ، والدروس ، والروض ، وغيرها : أن التباعد بين
الرجلين إذا كان فاحشاً يخل بالقيام
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 6 صفحة : 105