ورواية معاوية بن ميسرة : «
قلت لأبي عبد الله (ع) : إذا زالت الشمس في طول النهار للرجل أن يصلي الظهر والعصر؟
قال (ع) : نعم ، وما أحب أن يفعل ذلك في كل يوم » [١] ، ورواية
زرارة : « أصوم فلا أقيل حتى تزول الشمس ، فاذا
زالت صليت نوافلي ثمَّ صليت الظهر ، ثمَّ صليت نوافلي ، ثمَّ صليت العصر ، ثمَّ
نمت ، وذلك قبل أن يصلي الناس فقال (ع) : يا زرارة إذا زالت الشمس فقد دخل الوقت ،
ولكني أكره لك أن تتخذه وقتاً دائماً » [٢].
لكن ظاهر
الروايتين الأخيرتين كراهة المداومة على ذلك لا فضل التفريق في كل يوم ، وحينئذ
فمن القريب أن تكون تلك الكراهة لجهة راجعة إلى معاوية وزرارة خوفاً عليهما ، ففي رواية سالم أبي خديجة عن أبي عبد
الله (ع) قال : « سأله إنسان وأنا
حاضر ـ فقال : ربما دخلت المسجد وبعض أصحابنا يصلون العصر وبعضهم يصلي الظهر. فقال
(ع) : أنا أمرتهم بهذا ، لو صلوا على وقت واحد عرفوا فأخذوا برقابهم » [٣]. ولو سلمت
دلالتهما كانت مع الأول معارضة لما دل على استحباب التعجيل والمسارعة ، مما تقدمت
الإشارة إليه في مسألة وقت فضيلة الظهرين ، فرفع اليد به عنها لا يخلو من إشكال لو
لا الشهرة المحكية على العمل بها. إلا أن يقال : إن نسبتها الى ذلك نسبة الخاص الى
العام فيخصص بها ، بل قد يقال : بحكومتها عليه لأنها تجعل الخير هو الصلاة المفرقة
لا الموصولة. فتأمل. وعليه فلا بأس بالاكتفاء في حصول التفريق بمجرد فعل النافلة ،
لما دل على أن الجمع بين