responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 5  صفحة : 96

______________________________________________________

( مسألة ٦ ) : إذا كان مسافراً وقد بقي من الوقت أربع ركعات ، فدخل في الظهر بنية القصر ثمَّ بدا له الإقامة فنوى الإقامة بطلت صلاته ، ولا يجوز له العدول إلى العصر فيقطعها ويصلي العصر. وإذا كان في الفرض ناوياً للإقامة فشرع بنية العصر لوجوب تقديمها حينئذ ثمَّ بدا له فعزم على عدم الإقامة ، فالظاهر أنه يعدل بها إلى الظهر قصراً [١].

( مسألة ٧ ) : يستحب التفريق بين الصلاتين المشتركتين في الوقت [٢] كالظهرين والعشاءين. ويكفي مسماه. وفي الاكتفاء به بمجرد فعل النافلة وجه ، إلا أنه لا يخلو عن إشكال.

للمنع. ومورد نصوص جواز العدول هو العدول من اللاحقة إلى السابقة ، فلا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة. ومن ذلك يظهر وجه الحكم في المسألة اللاحقة.

[١] هذا لا يخلو عن إشكال ، لقصور الدليل عن شموله واختصاصه بغيره ، مما كان المعدول اليه مكلفا به قبل الشروع في المعدول منه. اللهم إلا أن يستفاد العموم بإلغاء خصوصيته عرفاً. فلاحظ.

[٢] كما نسب الى المشهور ، بل في الذكرى : « انه كما علم من مذهب الإمامية جواز الجمع بين الصلاتين مطلقاً ، علم منه استحباب التفريق بينهما بشهادة النصوص والمصنفات بذلك ». ويدل عليه ما في الذكرى نقلا عن كتاب عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) : « إن رسول الله (ص) كان في السفر يجمع بين المغرب والعشاء ، والظهر والعصر وإنما يفعل ذلك إذا كان مستعجلا. قال : وقال (ع) : وتفريقهما أفضل » [١]


[١] الوسائل باب : ٣١ من أبواب المواقيت حديث : ٧.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 5  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست