responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 5  صفحة : 615

فقد يقال بجواز أخذها عليه [١]. لكنه مشكل [٢]. نعم لا بأس بالارتزاق من بيت المال [٣].

( مسألة ١٠ ) : قد يقال إن اللحن في أذان الإعلام لا يضر [٤] ، وهو ممنوع‌

______________________________________________________

وقنوتها وتعقيبها يراد منه المباشرة من المكلف ، فلا تصح الإجارة عليه. وفيه : أن ذلك لو سلم فإنما يمنع من وقوع الإجارة على الأذان بعنوان النيابة ، أما لو كانت على الأذان المأتي به لصلاة الأجير لغرض للمستأجر في ذلك ، كأن يريد أن يصلي بصلاته ، أو نحو ذلك من الأغراض ، الدنيوية والأخروية ، فلا يصلح للمنع عنها. فالعمدة في المنع : أن الأذان وغيره من العبادات مما كان البعث الى فعله بعنوان كونه للفاعل لا لغيره ، والإجارة عليه تستوجب كونه ملكاً للمستأجر ، فلا تكون حينئذ موضوعاً للطلب. فاذا لم تكن الإجازة منافية لذلك لم يكن موجب للبطلان.

[١] كما عن السيد والكاشاني. وعن الذكرى والبحار وتجارة مجمع البرهان : أنه متجه. وعن المدارك : أنه لا بأس به. لما عرفت من عدم كونه عبادة عندهم فلا يجري فيه ما سبق. نعم إذا جي‌ء به على أنه عبادة امتنع أخذ الأجرة عليه على ما عرفت.

[٢] كأنه لاحتمال صلاحية ما سبق من الإجماع المحكي وغيره للدليلية على المنع من كل وجه.

[٣] إجماعاً صريحاً وظاهراً حكاه جماعة كثيرة ، لأنه من مصالح المسلمين المعد لها بيت المال. وليس ارتزاق المؤذن إلا كارتزاق أمثاله من الموظفين لمصالح المسلمين العامة كالقاضي والوالي وغيرهما.

[٤] حكى في الجواهر احتمال عدم قدحه فيه عن بعض ، وقال :

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 5  صفحة : 615
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست