وقنوتها وتعقيبها
يراد منه المباشرة من المكلف ، فلا تصح الإجارة عليه. وفيه : أن ذلك لو سلم فإنما
يمنع من وقوع الإجارة على الأذان بعنوان النيابة ، أما لو كانت على الأذان المأتي
به لصلاة الأجير لغرض للمستأجر في ذلك ، كأن يريد أن يصلي بصلاته ، أو نحو ذلك من
الأغراض ، الدنيوية والأخروية ، فلا يصلح للمنع عنها. فالعمدة في المنع : أن
الأذان وغيره من العبادات مما كان البعث الى فعله بعنوان كونه للفاعل لا لغيره ،
والإجارة عليه تستوجب كونه ملكاً للمستأجر ، فلا تكون حينئذ موضوعاً للطلب. فاذا
لم تكن الإجازة منافية لذلك لم يكن موجب للبطلان.
[١] كما عن السيد
والكاشاني. وعن الذكرى والبحار وتجارة مجمع البرهان : أنه متجه. وعن المدارك : أنه
لا بأس به. لما عرفت من عدم كونه عبادة عندهم فلا يجري فيه ما سبق. نعم إذا جيء
به على أنه عبادة امتنع أخذ الأجرة عليه على ما عرفت.
[٢] كأنه لاحتمال
صلاحية ما سبق من الإجماع المحكي وغيره للدليلية على المنع من كل وجه.
[٣] إجماعاً
صريحاً وظاهراً حكاه جماعة كثيرة ، لأنه من مصالح المسلمين المعد لها بيت المال.
وليس ارتزاق المؤذن إلا كارتزاق أمثاله من الموظفين لمصالح المسلمين العامة
كالقاضي والوالي وغيرهما.
[٤] حكى في
الجواهر احتمال عدم قدحه فيه عن بعض ، وقال :
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 5 صفحة : 615