ومرسل الفقيه : «
أتى رجل أمير المؤمنين (ع) فقال : يا أمير المؤمنين والله إني لأحبك فقال (ع) له :
ولكني أبغضك قال : ولم؟ قال (ع) : لأنك تبغي في الأذان كسباً ، وتأخذ على تعليم
القرآن أجراً » [١]. ودلالتها غير ظاهرة ، فان المنع عن اتخاذ المؤذن الذي
يأخذ الأجر أعم من حرمة ذلك. وابتغاء الكسب يشمل الأذان بداعي الارتزاق من بيت
المال. نعم ما عن الدعائم
عن علي (ع) : « أنه قال : من السحت أجر المؤذن
» [٢] ظاهر الدلالة ، لكنه غير
مجبور سنده بعمل واعتماد ، ومجرد الموافقة لفتوى المشهور غير كافية في الجبر.
هذا ، ولو أغمض عن
قصور السند والدلالة في الجميع فهي مختصة ـ كظاهر الفتوى ـ بأذان الاعلام دون أذان
الصلاة.
نعم يمكن أن يكون
الوجه فيه منافاة قصد الأجرة لقصد الامتثال المعتبر في العبادة ، لكنه يتوقف على
كونها ملحوظة داعياً في عرض امتثال الأمر ، إذ لو كانت ملحوظة في طوله بنحو داعي
الداعي فلا تمنع من عبادية العبادة ، كما التزم به الماتن (ره) في قضاء الأجير ،
وإن كان التحقيق خلافه. أو كانت الأجرة ملحوظة في طوله على نحو ترجع إليه سبحانه ،
بأن يكون الداعي إلى امتثال الأمر استحقاق الأجرة شرعاً على المستأجر ، أو إباحة
الأجرة شرعاً فلا مانع منه حينئذ ، ولا ينافي عبادية العبادة ، نظير فعل طواف
النساء بداعي إباحة النساء.
أو الوجه ما أشار
إليه في الجواهر من عدم صحة النيابة في الأذان الصلاتي ، لظهور أدلة مشروعيته في
كون الخطاب به كخطاب الصلاة
[١] الوسائل باب :
٣٨ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٢.
[٢] مستدرك
الوسائل باب : ٣٠ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٢.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 5 صفحة : 614