responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 5  صفحة : 614

______________________________________________________

ومرسل الفقيه : « أتى رجل أمير المؤمنين (ع) فقال : يا أمير المؤمنين والله إني لأحبك فقال (ع) له : ولكني أبغضك قال : ولم؟ قال (ع) : لأنك تبغي في الأذان كسباً ، وتأخذ على تعليم القرآن أجراً » [١]. ودلالتها غير ظاهرة ، فان المنع عن اتخاذ المؤذن الذي يأخذ الأجر أعم من حرمة ذلك. وابتغاء الكسب يشمل الأذان بداعي الارتزاق من بيت المال. نعم ما عن الدعائم عن علي (ع) : « أنه قال : من السحت أجر المؤذن » [٢] ظاهر الدلالة ، لكنه غير مجبور سنده بعمل واعتماد ، ومجرد الموافقة لفتوى المشهور غير كافية في الجبر.

هذا ، ولو أغمض عن قصور السند والدلالة في الجميع فهي مختصة ـ كظاهر الفتوى ـ بأذان الاعلام دون أذان الصلاة.

نعم يمكن أن يكون الوجه فيه منافاة قصد الأجرة لقصد الامتثال المعتبر في العبادة ، لكنه يتوقف على كونها ملحوظة داعياً في عرض امتثال الأمر ، إذ لو كانت ملحوظة في طوله بنحو داعي الداعي فلا تمنع من عبادية العبادة ، كما التزم به الماتن (ره) في قضاء الأجير ، وإن كان التحقيق خلافه. أو كانت الأجرة ملحوظة في طوله على نحو ترجع إليه سبحانه ، بأن يكون الداعي إلى امتثال الأمر استحقاق الأجرة شرعاً على المستأجر ، أو إباحة الأجرة شرعاً فلا مانع منه حينئذ ، ولا ينافي عبادية العبادة ، نظير فعل طواف النساء بداعي إباحة النساء.

أو الوجه ما أشار إليه في الجواهر من عدم صحة النيابة في الأذان الصلاتي ، لظهور أدلة مشروعيته في كون الخطاب به كخطاب الصلاة‌


[١] الوسائل باب : ٣٨ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٢.

[٢] مستدرك الوسائل باب : ٣٠ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٢.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 5  صفحة : 614
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست