[١] يعني : في
الإقامة وإن لم تفت الموالاة ، لما تقدم في بعض النصوص [١] من أن الإقامة من
الصلاة ، وأنه في حال الاشتغال في الإقامة كأنه في حال الاشتغال في الصلاة ، مما
يظهر منه أن حال الإقامة كحال الصلاة ، فكما أن الحدث قاطع للصلاة لو وقع بين
أجزائها يكون قاطعاً للإقامة إذا وقع بين فصولها. وفي
خبر ابن جعفر (ع) : « عن المؤذن يحدث في
أذانه أو في إقامته. قال (ع) : إن كان الحدث في الأذان فلا بأس وان كان في الإقامة
فليتوضأ وليقم إقامة » [٢]. فإن ظاهره الأمر باستئناف الإقامة بمجرد وقوع الحدث في
أثنائها على ما هو شأن القاطع.
[٢] لم يتضح وجه
الخصوصية في النوم إلا من حيث وضوح حدثيته ، وكان الاولى إبداله بالجنون ونحوه ،
لما تقدم عن نهاية الاحكام من احتمال الاستئناف فيه.
[٣] يعني : يبني
على ما مضى من أذانه ، لعدم الدليل على قاطعيته إذ هو كالارتداد بعد الفراغ في أنه
لا يوجب بطلان ما وقع ، للإطلاق. وفي الشرائع حكاية القول بالاستئناف ، ونسبه غيره
الى المبسوط وأبي العباس وفي القواعد : الجزم به ، وعن الذكرى والنهاية : أنه أقوى
، وعن كشف الالتباس : أنه أشهر. ووجهه غير ظاهر. وفي أشهريته تأمل كما في مفتاح
الكرامة وغيره. هذا ، ولا يظهر وجه التخصيص بالارتداد الملي ، والتقييد به خال عنه
كلام النافي والمثبت.