اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 5 صفحة : 610
( مسألة ٥ ) :
يجوز للمصلي فيما إذا جاز له ترك الإقامة تعمد الاكتفاء بأحدهما ، لكن لو بنى على
ترك الأذان فأقام ثمَّ بدا له فعله أعادها بعده [١].
( مسألة ٦ ) : لو
نام في خلال أحدهما أو جن أو أغمي عليه أو سكر ثمَّ أفاق جاز له البناء [٢] ما لم
تفت الموالاة [٣] مراعياً لشرطية الطهارة في الإقامة [٤].
وفي الجواهر قال :
« اللهم إلا أن يقال مع فرض النسيان الذي يكون بسببه الفساد يتجه التدارك لما علم
من الشارع من تنزيل الفاسد منزلة العدم في كل ما كان من هذا القبيل ، وهو لا يخلو
من قوة ». وما قواه في محله ، لأنه المطابق للمرتكزات العرفية.
[١] لما تقدم من
اعتبار الترتيب بينهما لو أريد الجمع بينهما.
[٢] كما صرح به
جماعة ، لإطلاق الأدلة الرافع لاحتمال قاطعية الأمور المذكورة. وما عن نهاية
الأحكام من احتمال الاستئناف في الإغماء ونحوه من روافع التكليف وإن قصر لخروجه عن
التكليف ، وغير ظاهر ، لما عرفت. ومثله في الضعف ما ربما قيل من أن عروض بعض ما
ذكر يوجب فوات استدامة النية المعتبرة في العبادات. إذ فيه ـ كما في الجواهر ـ :
أن المراد من الاستدامة عدم وقوع جزء من العمل بدونها ، لا عدم خلو المكلف عنها
الى تمام العمل.
[٣] كما صرح به
غير واحد ، إذ بناء على اعتبارها فيهما يكون فواتها موجباً لبطلانهما.
[٤] على ما سبق في
المتن من اعتبارها فيها فلو أراد البناء جدد الطهارة وبنى فتكون إقامته في حال
الطهارة ، ولا يقدح تخلل الحدث بين الفصول
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 5 صفحة : 610