اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 5 صفحة : 585
إجزاؤهما لصلاة
نفسه فلا إشكال فيه [١]. وأما الذكورية : فتعتبر في أذان الإعلام [٢] والأذان
والإقامة لجماعة الرجال غير المحارم. ويجزيان لجماعة النساء [٣]
[١] إذ هما حينئذ
يكونان كسائر أجزاء صلاته وشرائطها مجزية له بناء على الشرعية والتمرينية.
[٢] لاختصاص نصوصه
بالرجال وضعاً وانصرافاً ، ولو بمناسبة مطلوبية الستر للنساء. وهذا هو العمدة في
عدم الاجتزاء بأذانهن للإعلام ولجماعة الرجال الذي سيذكره المصنف (ره) ، لا ما قيل
ـ كما عن غير واحد من الأعيان ـ بأنه إذا أسرت المرأة به بحيث لا يسمعونه لا اعتداد
به ، وإن جهرت كان أذاناً منهياً عنه ، لأن صوتها عورة ، فيفسد ، للنهي. لتوجه
الاشكال عليه ـ كما في مفتاح الكرامة والجواهر وغيرهما ـ بعدم الدليل على اعتبار
السماع في الاعتداد ، فتأمل. ولا على كون صوتها عورة ، ولا على كون النهي عنه
مفسداً له ، لعدم ثبوت كونه عبادة ينافيها النهي ، أو لأن النهي في المقام ليس عن
العبادة بل عن رفع الصوت فلا يكون من مسألة الاجتماع. وباحتمال كون المقام ـ وكذا
الذكر وتلاوة القرآن ـ مستثنى كاستثناء الاستفتاء من الرجال كما عن الذكرى. مع أنه
لا يتم فيما لو كانت لا تعلم بسماع الأجانب ، أو كان السامع من المحارم لا غير.
[٣] بلا إشكال
ظاهر ، ويقتضيه عدم تعرض الشارع الأقدس لكيفية جماعة النساء ومالها من الأحكام ،
فان ذلك ظاهر في اكتفائه في ذلك ببيانه لأحكام جماعة الرجال ، وعليه فكل حكم
لجماعة الرجال يتعدى به إلى جماعة النساء. كما أشرنا إلى نظائره في مواضع من هذا
الشرح ، فاذا كان يجزئ في جماعة الرجال أذان الإمام أو بعض المأمومين لا بد من
البناء على الاجتزاء
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 5 صفحة : 585