responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 5  صفحة : 584

فالأقوى عدم اعتباره [١] ، خصوصاً في الأذان [٢] ، وخصوصاً في الإعلامي [٣] ، فيجزئ أذان المميز وإقامته [٤] إذا سمعه ، أو حكاه ، أو فيما لو أتى بهما للجماعة. وأما‌

______________________________________________________

هذه الجهة. ودعوى ظهوره في أذان المخالف الناقص : « حي على خير العمل » غير ظاهر ، إذ لا قرينة عليه ، ومجرد كونه الغالب غير كاف في الحمل ، فلا معدل عن العمل بالموثق المعتضد بما دل على كون الأذان عبادة ، وهي لا تصح من المخالف إجماعاً. نعم لا يطرد ذلك في أذان الإعلام بناء على ما تقدم من عدم اعتبار عباديته ، بل قرب في الجواهر حمل الموثق أيضاً على غيره ، لحصول حكمة المشروعية ولو صدر من المخالف ، ومعروفية الاجتزاء به في أزمنة التقية. ولعل ذكر الإقامة في ذيله قرينة على اختصاص الأذان فيه بأذان الصلاة.

[١] لكون التحقيق مشروعية عبادته.

[٢] ففي الجواهر : أن الإجماع محصل ومنقول مستفيضاً بل متواتراً على عدم اعتبار البلوغ فيه ، ويشهد له صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) : « لا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم » [١] ، ونحوه غيره. ومنها يظهر أن ذكر الرجل في موثق عمار السابق لإخراج المرأة ، لا لإخراج الصبي.

[٣] الذي قد عرفت أنه لا يعتبر صدوره على وجه التعبد.

[٤] لو قلنا بعدم مشروعية عبادة الصبي كان البناء على الاجتزاء بإقامة الصبي مشكلا ، لعدم شمول ما تقدم في الأذان من النص والإجماع لها ، والتعدي من الأذان إليها غير ظاهر ، ولا سيما بملاحظة مخالفتها معه في بعض الأمور الآتية.


[١] الوسائل باب : ٣٢ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ١.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 5  صفحة : 584
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست