مورداً للسقوط ،
كالأذان لعصر عرفة ، وعشاء المزدلفة ، وغيرهما من موارد السقوط ، والصحيح المذكور
خال عن الدلالة على ذلك. مع أن فهم الكلية المذكورة ـ أعني : سقوط الأذان في مورد
الجمع ـ منه غير ظاهر ، إذ مجرد وقوع ذلك من النبي (ص) لا يدل عليه ، لجواز تركه
للمستحب كتركه للنافلة ، وحكاية الإمام (ع) له يمكن أن يكون المقصود منها التنبيه
على جوازه كالجمع بين الصلاتين ، كصحيح
ابن سنان عن الصادق (ع) : « إن رسول الله (ص)
جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين ، وجمع بين المغرب والعشاء في الحضر من غير
علة بأذان واحد وإقامتين » [١]. ولذا تعرضت جملة من النصوص لجمعه (ص) بين الصلاتين من دون
تعرض للأذان ، كموثق زرارة
عن أبي عبد الله (ع) : « صلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس في
جماعة من غير علة ، وصلى بهم المغرب والعشاء الآخرة قبل سقوط الشفق من غير علة في
جماعة ، وإنما فعل رسول الله (ص) ليتسع الوقت على أمته » [٢]. وخبر عبد الملك القمي عن أبي عبد الله (ع)
: « أجمع بين الصلاتين من غير علة؟ قال (ع)
: قد فعل ذلك رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
أراد التخفيف عن أمته » [٣]. ونحوهما غيرهما
ومن التعليل
المذكور في هذه النصوص وغيرها يظهر ضعف ما ذكره بعض من استبعاد أن يكون المقصود من
الترك بيان استحباب الترك وعدم وجوب الفعل ، لأن الترك الذي يمكن أن يكون لجهات
عديدة مجمل الدلالة