له برواية حفص بن غياث عن جعفر (ع) عن أبيه
(ع) : « الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة » [١] بناء على تفسيره بأذان العصر ـ كما عن بعض ـ لأنه ثالث
الأذان والإقامة للظهر ، أو ثالث الأذانين للصبح والظهر. ولكنه كما ترى مجمل غير
ظاهر. وقد حمله بعض على الأذان الثاني للظهر الذي قيل : إنه ابتدعه عثمان. كما عن
مجمع البيان رواية ذلك عن السائب ابن زيد. وعن بعض : أنه ابتدعه معاوية.
هذا وعن الشيخ (ره)
الاستدلال له بصحيح رهط منهم الفضيل
وزرارة عن أبي جعفر (ع) : « إن رسول الله (ص)
جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين ، وجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد
وإقامتين » [٢] وفي المدارك
وغيرها : الاشكال عليه بأنه إنما يدل على ترك الأذان للعصر والعشاء مع الجمع بين
الفرضين مطلقاً سواء أكان يوم الجمعة أم غيره ، وهو غير المدعى. ودفعه غير واحد
بأنه لم يظهر من المستدل اختصاص الدعوى بالجمعة ، ولذا قال في المعتبر : « يجمع
يوم الجمعة بين الظهرين بأذان وإقامتين ـ كذا قاله الثلاثة وأتباعهم ـ لأن الجمعة
تجمع صلواتها وتسقط ما بينهما من النوافل ». وفي محكي كشف اللثام : « يسقط الأذان
بين كل صلاتين جمع بينهما ـ كما قطع به الشيخ والجماعة ـ لأنه المأثور عنهم بل عن
الخلاف الإجماع على أنه ينبغي لمن جمع بين الصلاتين أن يؤذن للأولى ويقيم للثانية
».
قلت : إشكال
المدارك مبني على ما هو الظاهر من ذكر عصر الجمعة مورداً لسقوط الأذان بالخصوص في
قبال سائر موارده من كونه بخصوصه
[١] الوسائل باب :
٤٩ من أبواب صلاة الجمعة حديث : ١.
[٢] الوسائل باب :
٣٦ من أبواب الاذن والإقامة حديث : ٢.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 5 صفحة : 551