responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 5  صفحة : 529

______________________________________________________

الطائفة الأولى على صورة الانتظار لبعض المأمومين ، بشهادة خبر الحسن ابن زياد ـ مع أنه لا يوافق القول المذكور ـ بعيد ، ولا سيما في موثق عمار ، ولو سلم فظاهر الحسن كون الفائدة المقصودة منه حضور المنتظرين بلا دخل له في الصلاة ، فلاحظ.

وأما القائلون باعتباره في الصبح والمغرب : فيشهد لقولهم ذيل خبر أبي بصير المتقدم [١] ، وما في صحيح صفوان بن مهران عن أبي عبد الله عليه‌السلام في حديث : « ولا بد في الفجر والمغرب من أذان وإقامة في الحضر والسفر لأنه لا يقصر فيهما في حضر ولا سفر ، وتجزؤك إقامة بغير أذان في الظهر والعصر والعشاء الآخرة ، والأذان والإقامة في جميع الصلوات أفضل » [٢] ، وصحيح الصباح بن سيابة : « قال لي أبو عبد الله (ع) : لا تدع الأذان في الصلوات كلها ، فان تركته فلا تتركه في المغرب والفجر فإنه ليس فيهما تقصير » [٣] ، وصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) : « تجزؤك في الصلاة إقامة واحدة إلا الغداة والمغرب » [٤]. ونحوها غيرها. لكن يعارضها في المغرب صحيح عمر بن يزيد : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الإقامة بغير الأذان في المغرب. فقال (ع) : ليس به بأس وما أحب أن يعتاد » [٥]. فيتعين حمل ما سبق على تأكد الاستحباب في المغرب. ولأجل اشتماله على التعليل الذي يمتنع فيه عرفاً التفكيك بين المغرب والصبح ، إذ لا بد أن يكون المقصود منه التعليل بجهة واحدة ذات اقتضاء واحد فيهما معاً ، بحمل ما سبق على تأكد الاستحباب في الصبح‌


[١] تقدم في صدر هذه التعليقة.

[٢] الوسائل باب : ٦ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٢.

[٣] الوسائل باب : ٦ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٣.

[٤] الوسائل باب : ٦ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٤.

[٥] الوسائل باب : ٦ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٦.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 5  صفحة : 529
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست