الطائفة الأولى
على صورة الانتظار لبعض المأمومين ، بشهادة خبر الحسن ابن زياد ـ مع أنه لا يوافق
القول المذكور ـ بعيد ، ولا سيما في موثق عمار ، ولو سلم فظاهر الحسن كون الفائدة
المقصودة منه حضور المنتظرين بلا دخل له في الصلاة ، فلاحظ.
وأما القائلون
باعتباره في الصبح والمغرب : فيشهد لقولهم ذيل خبر أبي بصير المتقدم [١] ، وما في صحيح صفوان بن مهران عن أبي عبد الله
عليهالسلام
في حديث : « ولا بد في الفجر والمغرب من أذان
وإقامة في الحضر والسفر لأنه لا يقصر فيهما في حضر ولا سفر ، وتجزؤك إقامة بغير
أذان في الظهر والعصر والعشاء الآخرة ، والأذان والإقامة في جميع الصلوات أفضل » [٢] ، وصحيح
الصباح بن سيابة : « قال لي أبو عبد الله (ع) : لا
تدع الأذان في الصلوات كلها ، فان تركته فلا تتركه في المغرب والفجر فإنه ليس
فيهما تقصير » [٣] ، وصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) : «
تجزؤك في الصلاة إقامة واحدة إلا الغداة والمغرب » [٤]. ونحوها غيرها.
لكن يعارضها في المغرب صحيح
عمر بن يزيد : « سألت أبا عبد الله
عليهالسلام عن الإقامة
بغير الأذان في المغرب. فقال (ع) : ليس به بأس وما أحب أن يعتاد » [٥]. فيتعين حمل ما
سبق على تأكد الاستحباب في المغرب. ولأجل اشتماله على التعليل الذي يمتنع فيه
عرفاً التفكيك بين المغرب والصبح ، إذ لا بد أن يكون المقصود منه التعليل بجهة
واحدة ذات اقتضاء واحد فيهما معاً ، بحمل ما سبق على تأكد الاستحباب في الصبح