responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 5  صفحة : 528

______________________________________________________

والإقامة مفروغاً عنه ، وهو عين المدعى ، بل لا يقول به المدعي إلا في خصوص الجماعة ، فالخبر ليس في مقام جعل الوجوب تعبداً أو وضعاً لهما في الجماعة أو مطلقاً ، بل في مقام بيان الاكتفاء عن المشروع ببعضه وعدمه وأين هو من المدعى؟! ومن ذلك يظهر الإشكال في الاستدلال بصحيح ابن سنان‌. مضافاً الى عدم وضوح دلالته على الجماعة. فتأمل. وأما صحيح الحلبي : فهو مجمل من حيث الوجوب والاستحباب ، وإنما يدل على أصل المشروعية. وأما موثق عمار : فالإشكال المتقدم فيه أظهر ، إذ هو كالصريح في السؤال عن الاجتزاء بالأذان والإقامة المأتي بهما سابقاً عن الأذان والإقامة الموظفين في الجماعة ولو على سبيل الاستحباب. مضافاً الى معارضته بما دل على انعقاد الجماعة بلا أذان ولا إقامة إذا كان الامام قد سمعهما ، ففي خبر أبي مريم الأنصاري : « صلى بنا أبو جعفر (ع) في قميص بلا إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة. الى أن قال : فقال (ع) : إني مررت بجعفر (ع) وهو يؤذن ويقيم فلم أتكلم فأجزأني ذلك » [١].

مع معارضة الجميع بصحيح علي بن رئاب : « سألت أبا عبد الله (ع) قلت : تحضر الصلاة ونحن مجتمعون في مكان واحد أتجزؤنا إقامة بغير أذان؟ قال (ع) : نعم » [٢] ، وخبر الحسن بن زياد : « قال أبو عبد الله (ع) : إذا كان القوم لا ينتظرون أحداً اكتفوا بإقامة واحدة » [٣] وبذلك ترفع اليد عن أصالة الاحتياط المتقدمة ، ويتعين حمل النصوص المتقدمة منطوقاً ومفهوماً على تأكد الاستحباب. واحتمال الجمع بحمل‌


[١] الوسائل باب : ٣٠ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٢.

[٢] الوسائل باب : ٥ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ١٠.

[٣] الوسائل باب : ٥ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٨.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 5  صفحة : 528
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست