responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 5  صفحة : 507

القطن أو الكتان [١] ، وإن لم يكن سجد‌

______________________________________________________

يتقي به وجهه من الحر والبرد ومن الشي‌ء يكره السجود عليه؟ فقال (ع) : نعم لا بأس به » [١]. وما ذكرنا هو العمدة في إثبات البدل الاضطراري أما خبر عيينة بياع القصب : « أدخل المسجد في اليوم الشديد الحر فأكره أن أصلي على الحصى فأبسط ثوبي فأسجد عليه؟ قال (ع) : نعم ليس به بأس » [٢]. ونحوه غيره ، فلا دلالة لها إلا على جواز السجود على الثوب عند الضرورة ، وهو أعم من التعيين كما هو ظاهر.

[١] قد عرفت من النصوص السابقة أن الثوب هو البدل الأول. وإطلاقها يقتضي عدم الفرق بين كونه من القطن أو الكتان أو غيرهما ، لكنه مقيد بصحيح منصور [٣] بخصوص القطن أو الكتان ، ولازمه الانتقال إلى الكف الذي تضمنته رواية أبي بصير [٤] بمجرد فقد الثوب المذكور. ويحتمل تقييد بدلية الثوب بصورة فقد القطن والكتان ، فيكون البدل الأول القطن والكتان ، والثاني الثوب من غيرهما ، والثالث الكف. وفيه : أن لازمه تقييد الثوب المذكور في النصوص بما كان من غيرهما ليصح جعله في الرتبة الثانية ، وإذا دار الأمر بين تقييد الموضوع فقط وبين تقييده مع تقييد الحكم يكون الأول أولى ، ولا سيما وأن في جملة من النصوص ذكر الكم والقميص الغالب كونه منهما. فما قواه بعض من كون المراتب ثلاث غير ظاهر.


[١] الوسائل باب : ٤ من أبواب ما يسجد عليه حديث : ٤.

[٢] الوسائل باب : ٤ من أبواب ما يسجد عليه حديث : ١.

[٣] تقدم في التعليقة السابقة.

[٤] تقدم في التعليقة السابقة‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 5  صفحة : 507
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست