يتقي به وجهه من
الحر والبرد ومن الشيء يكره السجود عليه؟ فقال (ع) : نعم لا بأس به » [١]. وما ذكرنا هو
العمدة في إثبات البدل الاضطراري أما خبر
عيينة بياع القصب : « أدخل المسجد في
اليوم الشديد الحر فأكره أن أصلي على الحصى فأبسط ثوبي فأسجد عليه؟ قال (ع) : نعم
ليس به بأس » [٢]. ونحوه غيره ، فلا دلالة لها إلا على جواز السجود على
الثوب عند الضرورة ، وهو أعم من التعيين كما هو ظاهر.
[١] قد عرفت من
النصوص السابقة أن الثوب هو البدل الأول. وإطلاقها يقتضي عدم الفرق بين كونه من
القطن أو الكتان أو غيرهما ، لكنه مقيد بصحيح منصور [٣] بخصوص القطن أو
الكتان ، ولازمه الانتقال إلى الكف الذي تضمنته رواية أبي بصير [٤] بمجرد فقد الثوب
المذكور. ويحتمل تقييد بدلية الثوب بصورة فقد القطن والكتان ، فيكون البدل الأول
القطن والكتان ، والثاني الثوب من غيرهما ، والثالث الكف. وفيه : أن لازمه تقييد
الثوب المذكور في النصوص بما كان من غيرهما ليصح جعله في الرتبة الثانية ، وإذا
دار الأمر بين تقييد الموضوع فقط وبين تقييده مع تقييد الحكم يكون الأول أولى ،
ولا سيما وأن في جملة من النصوص ذكر الكم والقميص الغالب كونه منهما. فما قواه بعض
من كون المراتب ثلاث غير ظاهر.
[١] الوسائل باب :
٤ من أبواب ما يسجد عليه حديث : ٤.
[٢] الوسائل باب :
٤ من أبواب ما يسجد عليه حديث : ١.