جعفر
(ع) : إنا نكون بأرض باردة يكون فيها الثلج أفنسجد
عليه؟ قال (ع) : لا ، ولكن اجعل بينك وبينه شيئاً قطناً أو كتاناً » [١]. والحمل على أن
المنع عن السجود على الثلج لعدم الاستقرار لا لعدم كونه مسجداً ، وأن قوله (ع) : «
قطناً أو كتاناً » وارد لبيان المثال
لما يحصل به الاستقرار كأنه قال (ع) : « قطناً أو كتاناً أو غيرهما » أيضاً خلاف
الظاهر. ودعوى : أن ظاهر الصحيحة جواز السجود على القطن والكتان اختياراً ، لأن
كون الأرض باردة يكثر فيها الثلج لا يلازم الاضطرار الى غير الأرض ونباتها ، بل
الحمل على ذلك حمل على النادر. ضعيفة ، لظهورها في إرادة السؤال عن جواز السجود
على الثلج حيث لا يكون أرض ليسجد عليها ، لكون الثلج النازل من السماء مستوعباً
وجه الأرض وما عليها من النبات كثيراً بحيث لا يمكنه نبشه والسجود على وجه الأرض ،
ولعله ظاهر بأقل تأمل.
وخبر أحمد بن عمر : «
سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل يسجد على كم قميصه من أذى الحر والبرد أو على ردائه
إذا كان تحته مسح أو غيره ما لا يسجد عليه. فقال (ع) : لا بأس به » [٢]. فإنه ظاهر في
مفروغية السائل عن عدم جواز السجود على المسح وغيره مما لا يسجد عليه ، واحتماله
جواز السجود على الثوب لخصوصية فيه ، فقوله (ع) : «
لا بأس » ـ مقتصراً عليه ـ تقرير
للسائل على ما في ذهنه من عدم جواز السجود على المسح في هذه الحال. ولعل مثله صحيح محمد بن القاسم بن الفضيل : «
كتب رجل إلى أبي الحسن (ع) هل يسجد الرجل على الثوب
[١] الوسائل باب :
٤ من أبواب ما يسجد عليه حديث : ٧.
[٢] الوسائل باب :
٤ من أبواب ما يسجد عليه حديث : ٣.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 5 صفحة : 506