النبي (ص) لم يدخل
الكعبة في حج ولا عمرة ولكنه دخلها في الفتح فتح مكة وصلى ركعتين بين العمودين
ومعه أسامة بن زيد » [١]. ولأجلهما اختار في الخلاف والتهذيب وحج النهاية والمهذب :
المنع ، مدعياً في الأول الإجماع عليه. وقد يقتضيه ظهور الاستقبال الواجب في
الصلاة بالإجماع والضرورة في غير ما يكون عليه المصلي في جوف الكعبة ، لا أقل من
الانصراف عنه.
وفيه : أن
الصحيحين معارضان بموثق يونس
بن يعقوب : « قلت لأبي عبد الله (ع) : حضرت الصلاة
المكتوبة وأنا في الكعبة أفأصلي فيها؟ قال (ع) : صل » [٢] ، والجمع العرفي يقتضي حمل الأولين على الكراهة. مضافاً الى
أن الصحيح الأول رواه الشيخ :
« لا تصلح صلاة المكتوبة في جوف الكعبة » [٣] ، ورواه
أيضاً بطريق آخر : « تصلح صلاة
المكتوبة في جوف الكعبة » [٤] ، والأول لو لم
يصلح دليلا على الجواز مع الكراهة فلا يصلح دليلا على المنع ، والثاني صريح في
الجواز. وأما حمل الموثق على صورة الاضطرار فبعيد عن مساق السؤال لا شاهد له.
والإجماع المدعى غير حجة بعد شهرة الخلاف ، بل عدم اعتماد ناقله عليه في المبسوط
على ما حكي. وما ذكر أخيراً لا يصلح لمعارضة الموثق. وأما دفعه بعدم الدليل على
وجوب الاستقبال لمن كان في جوف الكعبة ، ولا إجماع ولا ضرورة
[٤] الوسائل باب :
١٧ من أبواب القبلة حديث : ٥ وقد ورد في التهذيب. هكذا ( لا تصلح .. ) فراجع الجزء
الثاني ص ٣٨٣ طبع النجف الحديث ولكن نسب في الوسائل حذف كلمة ( لا ) الى نسخة
قوبلت بخط الشيخ (ره).
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 5 صفحة : 484