responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 5  صفحة : 484

______________________________________________________

النبي (ص) لم يدخل الكعبة في حج ولا عمرة ولكنه دخلها في الفتح فتح مكة وصلى ركعتين بين العمودين ومعه أسامة بن زيد » [١]. ولأجلهما اختار في الخلاف والتهذيب وحج النهاية والمهذب : المنع ، مدعياً في الأول الإجماع عليه. وقد يقتضيه ظهور الاستقبال الواجب في الصلاة بالإجماع والضرورة في غير ما يكون عليه المصلي في جوف الكعبة ، لا أقل من الانصراف عنه.

وفيه : أن الصحيحين معارضان بموثق يونس بن يعقوب : « قلت لأبي عبد الله (ع) : حضرت الصلاة المكتوبة وأنا في الكعبة أفأصلي فيها؟ قال (ع) : صل » [٢] ، والجمع العرفي يقتضي حمل الأولين على الكراهة. مضافاً الى أن الصحيح الأول رواه الشيخ : « لا تصلح صلاة المكتوبة في جوف الكعبة » [٣] ، ورواه أيضاً بطريق آخر : « تصلح صلاة المكتوبة في جوف الكعبة » [٤] ، والأول لو لم يصلح دليلا على الجواز مع الكراهة فلا يصلح دليلا على المنع ، والثاني صريح في الجواز. وأما حمل الموثق على صورة الاضطرار فبعيد عن مساق السؤال لا شاهد له. والإجماع المدعى غير حجة بعد شهرة الخلاف ، بل عدم اعتماد ناقله عليه في المبسوط على ما حكي. وما ذكر أخيراً لا يصلح لمعارضة الموثق. وأما دفعه بعدم الدليل على وجوب الاستقبال لمن كان في جوف الكعبة ، ولا إجماع ولا ضرورة‌


[١] الوسائل باب : ١٧ من أبواب القبلة حديث : ٣.

[٢] الوسائل باب : ١٧ من أبواب القبلة حديث : ٦.

[٣] الوسائل باب : ١٧ من أبواب القبلة حديث : ٤.

[٤] الوسائل باب : ١٧ من أبواب القبلة حديث : ٥ وقد ورد في التهذيب. هكذا ( لا تصلح .. ) فراجع الجزء الثاني ص ٣٨٣ طبع النجف الحديث ولكن نسب في الوسائل حذف كلمة ( لا ) الى نسخة قوبلت بخط الشيخ (ره).

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 5  صفحة : 484
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست