اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 5 صفحة : 483
( مسألة ٢٩ ) :
إذا كان الرجل يصلي وبحذائه أو قدامه امرأة من غير أن تكون مشغولة بالصلاة لا
كراهة ولا إشكال [١] ، وكذا العكس [٢] ، فالاحتياط أو الكراهة مختص بصورة
اشتغالهما بالصلاة.
( مسألة ٣٠ ) :
الأحوط ترك الفريضة على سطح الكعبة وفي جوفها اختياراً [٣] ،
من الوجوب تعبداً
أو شرطاً ، إذ الأول : خلاف ظاهر الخبرين ، والثاني : خلاف الإجماع المذكور.
فتأمل.
[١] لصراحة النصوص
في جواز ذلك ، منها ما تقدم في أدلة المنع والجواز ، ومنها صحيح ابن أبي يعفور : «
لا بأس أن تصلي والمرأة بحذاك جالسة أو قائمة » [١]. وغيره.
[٢] يشير اليه
والى ما قبله روايتا ابن مسلم وأبي بصير الواردتان في المرأة تزامل الرجل ، وليس
موردهما الضرورة ، لجواز إيقاع النافلة اختياراً على الراحلة.
[٣] لصحيح محمد بن مسلم المروي في الكافي عن
أحدهما (ع) : « قال : لا
تصل المكتوبة في الكعبة » [٢]
، وصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع)
: « قال : لا تصل المكتوبة في جوف الكعبة ، فإن
[١] الوسائل باب :
٤ من أبواب مكان المصلي حديث : ٥ والظاهر انه ذيل الحديث المتقدم في التعليقة
السابقة وقد وردت روايته في التهذيب : ( ولا بأس ان تصلي وهي .. )
[٢] الوسائل باب :
١٧ من أبواب القبلة حديث : ١ وقد رواه الشيخ (ره) ـ بهذا المتن أيضاً ـ في التهذيب
في الجزء الثاني باب : ١٧ من الزيارات حديث : ٩٦ ص ٣٧٦ طبع النجف الحديث. فلاحظ.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 5 صفحة : 483