فاذا فرغ صلت المرأة
» [١] ، وصحيح ابن جعفر (ع) عن أخيه موسى (ع) : «
عن إمام كان في الظهر فقامت امرأة بحياله تصلي وهي تحسب أنها العصر هل يفسد ذلك
على القوم؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلت الظهر؟ قال (ع) : لا يفسد
ذلك على القوم وتعيد المرأة » [٢] ـ بناء على أن
الموجب للإعادة تقدمها على صفوف الرجال وقيامها بحذاء الامام. لكنه غير ظاهر
فيحتمل أن يكون لعدم تقدم الامام عليها الذي هو شرط في صحة الائتمام ، أو لعدم
جواز الائتمام في العصر بالظهر ، ويحتمل غير ذلك ـ وصحيح
زرارة عن أبي جعفر (ع) : « عن المرأة تصلي
عند الرجل. فقال
(ع) : لا تصلي المرأة بحيال الرجل إلا أن يكون قدامها ولو بصدره » [٣] وموثق عمار عن أبي عبد الله (ع) ـ في
حديث ـ : « أنه سئل عن الرجل يستقيم له أن يصلي
وبين يديه امرأة تصلي؟ قال (ع) : إن كانت تصلي خلفه فلا بأس وإن كانت تصيب ثوبه » [٤]. ونحوها غيرها.
وقيل بالجواز مع
الكراهة ، كما عن السيد والحلي وأكثر المتأخرين ، بل عن شرح نجيب الدين : أنه مذهب
عامة المتأخرين ، واختاره في الشرائع والقواعد. أما الجواز : فلصحيح جميل عن أبي عبد الله (ع) : «
لا بأس أن تصلي المرأة بحذاء الرجل وهو يصلي فإن النبي (ص) كان يصلي وعائشة مضطجعة
بين يديه وهي حائض ، وكان إذا أراد أن يسجد غمز رجلها فرفعت رجلها حتى يسجد » [٥] ، وخبر
الحسن بن فضال
[١] الوسائل باب :
٥ من أبواب مكان المصلي حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب :
٩ من أبواب مكان المصلي حديث : ١.
[٣] الوسائل باب :
٦ من أبواب مكان المصلي حديث : ٢.
[٤] الوسائل باب :
٦ من أبواب مكان المصلي حديث : ٤.
[٥] الوسائل باب :
٤ من أبواب مكان المصلي حديث : ٤.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 5 صفحة : 469